| تاريخ الإصدار: | 2017-12-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | م39/12 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم القوانين والإجراءات المتعلقة بحل المنازعات التعاقدية في كرة القدم، حيث تشمل تعريفات أساسية، تشكيل الغرفة، شروط رئيسها ونائبها، وممثلي الأندية واللاعبين. تحدد اللائحة الإجراءات الشكلية والنظر في الدعوى، بما في ذلك حقوق الأطراف والالتزام بالمواعيد. تختص الغرفة بالنظر في المنازعات بين الأندية واللاعبين والوسطاء، مع ضرورة عدم تقديم الدعوى بعد مرور سنتين من انتهاء العلاقة التعاقدية. تتكون الغرفة من رئيس ونائب رئيس وستة أعضاء، ويجب أن يكون للر... |