لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
القواعد: قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام "قانون" الجمارك الموحد.
الرخصة: وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل المنشأة بمزاولة أنشطة التخليص الجمركي بعد تفعيلها.
المنشأة: كل منشأة تجارية مرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
أخصائي التصنيف: موظف لدى المنشأة مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية، وهو الموظف الوحيد في المنشأة المخوّل بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.
أخصائي التخليص: موظف لدى المنشأة مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة، مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات أو حضور المعاينة.
المندوب الخاص: موظف لدى أحد جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل بها.
الضمان المصرفي: وثيقة صادرة عن إحدى البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي على أن يكون الضمان غير مشروط.
وثيقة تأمين: وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من البنك المركزي السعودي تغطي مبالغ الأعمال الجمركية، وفقاً لاشتراطات تحددها الهيئة.
ضمان مستندي: خطاب التزام وفق معايير محددة لدى الهيئة.
نشاط الاستيراد والتصدير: هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بإنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة أو الصادرة للمملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
نشاط النقل بالعبور (ترانزيت): هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
نشاط النقل السريع: هو عملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
العملاء: المصدرين والمستوردين ومن في حكمهم.
الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يُرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية أو بعضها.
الأكاديمية: الإدارة المختصة بالبرامج التدريبية والشهادات في الهيئة.
شهادة فحص السموم: شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توضح خلوّ مقدم الطلب من تأثير المواد السامّة أو المخدرة.
شهادة خلوّ سوابق: شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدر بحقه أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي، أو إدانته -بموجب حكم نهائي- بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، ما لم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، تخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي.
تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
أولاً: الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي:
1- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به "أنشطة التخليص الجمركي"، ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
3- إضافة أحد الأنشطة المذكورة في المادة التاسعة من هذه القواعد.
ثانياً: الشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي:
1- تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به "أنشطة التخليص الجمركي"، ويستثنى من ذلك العملاء الحاصلين على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
1- نشاط استيراد وتصدير.
2- نشاط النقل بالعبور.
3- نشاط نقل الطرود البريدية.
ب- رخصة تخليص خاصة: تتيح لجهات القطاع العام والخاص مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقًا للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد.
على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي:
أولًا: أخصائي التخليص:
يُشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيمًا
في المملكة العربية السعودية.
2. ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عامًا.
3. أن يكون -على الأقل- حاصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
4. أن يكون تابعًا للمنشأة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5. ألا يملك منشأة أخرى لديها رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة
التي يعمل لديها.
6. تقديم شهادة فحص السموم.
7. تقديم شهادة خلوّ سوابق.
ثانيًا: أخصائي التصنيف:
يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً
في المملكة العربية السعودية.
2. ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عامًا.
3. أن يكون -على الأقل- حاصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
4. أن يكون مالكاً للمنشأة أو موظفاً تابعاً لها بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5. ألا يملك منشأة أخرى حاصلة على رخصة سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي
يعمل لديها.
6. تقديم شهادة فحص السموم.
7. تقديم شهادة خلوّ سوابق.
8. اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء مَن مارسَ أعمال التخليص والإجراءات الجمركية لمدة خمس سنوات.
لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط التالية:
1- ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً.
2- ألا يملك منشأة حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها.
3- أن يكون موظفاً لدى الجهة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
4- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضحاً فيه بيانات المندوب الخاص بها.
5- تقديم شهادة فحص السموم، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية.
6- تقديم شهادة خلوّ سوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الدبلوماسية.
7- أن يقدّم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة أخرى).
8- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص وإنهاء الإجراءات الجمركية للجهات الخاصة أو العامة لمدة خمس سنوات.
للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعلمي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية.