| تاريخ الإصدار: | 1444-09-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 58406 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراراً إدارياً رقم (58406) بتاريخ 21/09/1444هـ، يوافق على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، والتي تحل محل الدليل السابق. يستند القرار إلى نظام "قانون الجمارك الموحد" لدول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة الجمركية وتوثيق الإجراءات المتعلقة بها. تشمل القواعد شروط إصدار وتجديد الرخص، فئات الرخص، التزامات المنشآت والعاملين، وأنشطة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى شروط مقرات التخليص وحالات الإيقاف والإلغاء والعقوبات.
تتطلب القواعد عدم وجود حكم نها... |