اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات - 1417

الباب الأول: أهداف الدراسات العليا

المادة الأولى

  • تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية:-

    • 1- العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.

    • 2- الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة و الكشف عن حقائق جديدة.

    • 3- تمكين الطلاّب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محلياً.

    • 4- إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عالياً في مجالات المعرفة المختلفة.

    • 5 - تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنيـة ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.

    • 6- الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.

الباب الثاني: الدرجات العلمية

المادة الثانية

  • يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا:-

    • 1- الدبلوم.

    • 2- الماجستير (العالمية).

    • 3- الدكتوراه (العالمية العالية).

المادة الثالثة

  • تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك:

    • 1- الدبلومات الطبية.

    • 2- الزمالات الطبية.
      فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.

الباب الثالث: تنظيم الدراسات العليا

المادة الرابعة

  • ينشأ في كل جـامـعـة عـمـادة للدراسات العليـا ترتبـط بـوكـيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة، والتنسيق فـيـما بينهـا، والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها.

المادة الخامسة

  • يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة، وله على الأخص ما يأتي:-

    • 1- اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيـقهـا في جميع كليات ومعاهد الجامعـة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

    • 2- اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.

    • 3- اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.

    • 4- التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة .

    • 5- التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.

    • 6- التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الكليات.

    • 7- التوصية بمنح الدرجات العلمية.

    • 8- البت في جـمـيـع الشـؤون الطلاّبيـة المتـعـلـقـة بطلاب الدراسات العليا في الجامعة.

    • 9- الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.

    • 10- وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعـد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجـها، وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.

    • 11- تقویم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو من خارج الجامعة.

    • 12- دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.

    • 13- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدیر الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.

المادة السادسة

  • يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو الآتي:-

    • 1- عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس.

    • 2- عميد البحث العلمي.

    • 3- وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس.

    • 4- عضو هيئة تدريس واحـد عن كل كلية بهـا دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

  • ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلاّ بحضور ثلثي أعـضـائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه.

  • ولمجلس الـعـمـادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقـتـه من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

الباب الرابع: البرامج المستحدثة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي