قرر مجلس التعليم العالي في السعودية الموافقة على اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، بهدف تعزيز الدراسات الإسلامية والعربية وإعداد كفاءات علمية متخصصة. تشمل الدرجات العلمية المعتمدة الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه، مع استثناء الدبلومات والزمالات الطبية. تم إنشاء عمادة للدراسات العليا في كل جامعة للإشراف على البرامج، وتشكيل مجلس للدراسات العليا لتحديد السياسات وأسس القبول.
تحدد اللائحة مهام مجلس عمادة الدراسات العليا، بما في ذلك التوصية بمسميات الشهادات، تشكيل لجان لمناقشة الرسائل، ووضع ...
اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات - 1417