اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)

الفصل الأول

المادة (1): التعريفات

التعديلات السابقة
  • في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك.

    • 1. الدولة: المملكة العربية السعودية.

    • 2. السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • 3. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

    • 4. الأمين العام: أمين عام المنظمة البحرية الدولية.

    • 5. المعاهدة: المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (بموجب بروتوكول عام 1978م وبروتوكول عام 1988م قرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المفعول) وكل إشارة إلى المعاهدة إنما تعني إشارة للتعديلات في الوقت نفسه.

    • 6. اللوائح: مواد النصوص في ملاحق المعاهدة والمدونات الملحقة بها.

    • 7. اللائحة: اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها.

    • 8. الراكب: كل شخص على السفينة بخلاف:

      • - الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرون العاملون أو المستخدمون بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.

      • - الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

    • 9. هيئات التصنيف المعتمدة: هيئات التصنيف التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض أصولية.

    • 10. الشركة: الشخص الاعتباري الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة وتنفيذ كافة المهام والمسؤليات الأخرى بموجب الاتفاقية سواءً كان مالكًا أو مديرًا أو مستأجرًا لها بدون طاقم. 

    • 11. سفينة ركاب: السفينة التي تحمل أكثر من اثني عشر راكبًا. 

    • 12. سفينة بضائع: أي سفينة بخلاف سفينة الركاب وسفن الصيد.

    • 13. الناقلات: سفينة بضائع مبنية أو معدة لنقل بضائع سائبة سائلة قد تكون ذات طبيعة خطرة أو لنقل الزيوت أو المواد الكيميائية. 

    • 14. سفينة الصيد: سفينة تستخدم في صيد الأسماك أو غيرها من الموارد البحرية الحية. 

    • 15. السفينة الجديدة: السفينة التي أبرم عقد بنائها أو السفينة الممدود صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول النصوص ذات الصلة حيز النفاذ أو بعده أو التي حُدّد لها تاريخ تسليم معين وفقًا لهذه النصوص.

    • 16. السفينة القائمة: سفينة لا تندرج في إعداد السفن الجديدة.

    • 17. سفينة الدحرجة للركاب: السفينة التي تنقل ركاب وسيارات في وقت واحد.

    • 18. سفينة الدحرجة للبضائع: السفينة التي تنقل بضائع وسيارات في وقت واحد.

    • 19. الميل البحري: وحدة قياس للطول تساوي 1852 متراً.

    • 20. الذكرى السنوية: اليوم والشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة المعنية.

    • 21. المياه الإقليمية: هي المياه الممثلة للبحر الإقليمي للمملكة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م وكذلك نظام المناطق البحرية المعتمدة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ.

    • 22. الشهادات الإلزامية: الشهادات التي يتم إصدارها للسفن بعد إتمام المعاينة اللازمة للتحقق من امتثال السفينة لكافة المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة المعنية.

    • 23. المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.

    • 24. رحلة دولية: أي رحلة بحرية من أي ميناء في المملكة إلى ميناء يقع خارج المملكة، أو العكس.

    • 25. الرحلة الدولية القصيرة: هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام مسافة تزيد على (200) ميل، ويجب ألا تتجاوز المسافة بين ميناء التردد الأخير في البلد الذي بدأت منه الرحلة والميناء النهائي المقصود أو رحلة العودة مقدار (600) ميل ويكون الميناء النهائي المقصود هو ميناء التردد الأخير في الرحلة المقررة والذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه.

    • 26. الرحلات الخاصة: هي تلك الرحلات التي يتم نقل الركاب فيها لأغراض خاصة مثل الحج والعمرة.

    • 27. منطقة هبوط طائرات الهليكوبتر: هي منطقة على متن السفينة مخصصة للهبوط العرضي أو الاضطراري لطائرات الهليكوبتر وليست مخصصة للعلميات الروتينية لهذه الطائرات .

    • 28. منطقة رفع الأحمال الثقيلة بالملفاف: هي منطقة مخصصة لنقل العاملين أو المؤن بواسطة طائرة الهليكوبتر من السفينة أو إليها بينما تحوّم هذه الطائرة فوق سطح السفينة.

    • 29. مدونة الملاحة في المياه القطبية: هي المدونة الدولية للسفن التي تعمل في المياه القطبية الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية الدولية رقم ( MSC.385) وتاريخ 21 / نوفمبر 2014م بالصيغة التي قد تعدلها المنظمة.

    • 30. الرحلات الصابورية: هي تلك التي تعبأ فيها صهاريج السفينة بمياه البحر لتحسين ثباتها والحفاظ على توازنها وقدرتها على مواجهة الظروف الملاحية أثناء الإبحار.

    • 31. الصهاريج
      الصابورة: 
      هي الحجيرات المثبتة أسفل السفينة أو على جانبيها والتي يتم ملاءها بالسوائل للحفاظ على ثبات السفينة وجعلها صالحة للإبحار، عادة ما يستخدم أي صهريج على متن السفينة أو حجيرة من حجيرات الناقلة في حمل ثقل من مياه البحر المالحة وعند عدم ربط هذه الحجيرات أو الصهاريج بنظام الشحن يطلق عليها اسم صهاريج أو أنظمة صابورة مستقلة.

    • 32. الوقود الزيتي: أي زيت يتم نقله على السفن ويستخدم كوقود في محركات دفع السفينة التي تنقل مثل هذا الزيت وفي الآلات المساعدة.

    • 33. ضابط رقابة دولة العلم (مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم الدولة.

    • 34. ضابط رقابة دولة الميناء (مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم دولة أجنبية والمتواجدة داخل مؤانى المملكة أو في مياها الإقليمية.

    • 35. حكومة دولة أخرى: هي السلطة البحرية المختصة في تلك الدولة التي تكون طرفًا في المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح.

    • 36. مدونة البضائع الخطرة: تعني المدونة الدولية للبضائع الخطرة التي أقرتها المنظمة وتحدد البضائع التي تؤدي بصورة فردية أو جماعية لإلحاق الخطر بالركاب أو الطاقم أو تهدد السفينة لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة شحنها، وتشمل جميع المواد المحددة في المعاهدة من الفصل السابع (VII) كبضائع خطرة، وتعديلاتها.

    • 37. مدونة إدارة السلامة الدولية ISPS code): تعني المدونة الدولية لإدارة سلامة عمليات السفن ومنع التلوث، التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية من خلال قرار الجمعية العامة رقم (18) A.741 الصادر في 4 نوفمبر 1993م وتعديلاتها، والخطوط التوجيهية لتطبيقها المعتمدة بالقرار رقم (26) A.1022.

    • 38. المدونة الدولية لأمن السفن (ISPS code): تعني المدونة الدولية والمرافق المينائية التي اعتمدتها المنظمة في مؤتمر الحكومات بتاريخ 2002/12/12م ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004م.

    • 39. مدونة السلامة من الحريق: تعني المدونة الدولية لنظم السلامة من الحرائق التي اعتمدتها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار رقم (73) 98.MSC.

    • 40. مذكرة تفاهم الرياض: هي اتفاقية إقليمية بين دول مجلس التعاون الخليجي للتفتيش والرقابة على السفن وذلك لتحقيق السلامة والأمن والكفاءة والشحن البحري في منطقة الخليج، ووقعت عليها المملكة في يونيو 2004م.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (2): أهداف اللائحة

التعديلات السابقة
  • 1. تهدف هذه اللائحة إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنته المعاهدة من أحكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق أهداف المعاهدة وهي سلامة الأرواح في البحار وتقوم السلطة البحرية بمتابعة تطبيق هذه اللائحة.

  • 2. تتعهد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام اللائحة الحالية والاتفاقية والمدونات و التعديلات والقرارات ذات العلاقة من خلال تعاميم أو غير ذلك .

  • 3. تعد الاتفاقيات و المدونات والآليات التنفيذية والقرارات والتعديلات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز النفاذ وما تصدره السلطة البحرية من تعاميم أحكام مكملة ومتممة لهذه اللائحة .

المادة (3): نطاق التطبيق

  • 1.تطبق هذه اللائحة والمعاهدة على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية:

    • أ- السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت.

    • ب- السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية والسفن الأجنبية العاملة في المملكة.

    • ج- سفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن (500) طناً ولا تقوم برحلات دولية.

  • 2. يستثنى من تطبيق أحكام هذه اللائحة مايلي:

    • أ- السفن الحربية وناقلات الجنود.

    • ب- السفن غير المجهزة بوسائل دفع ميكانيكي.

    • ج- السفن الخشبية بدائية الصنع.

    • د- يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري.

    • هـ- سفن الصيد.

المادة (4): إرسال المعلومات إلى المنظمة

  • يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:

    • 1. نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام المعاهدة لتعميمها على أطراف الاتفاقية.

    • 2. نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق المعاهدة وتعديلاتها.

    • 3. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية نيابة عنها في القيام بالمعاينات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب المعاهدة لتعميمها على أطراف الاتفاقية.

    • 4. نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الاتفاقية عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مذكرات تفاهم مع أي طرف في المعاهدة تشتمل على قواعد خاصة بمقتضى اتفاقية سلامة الارواح في البحار.

المادة (5): الإبلاغ عن الحوادث البحرية والتحقيق فيها

  • عند وقوع حادثة لسفينة ترفع علم المملكة وأدى ذلك إلى إحداث ضرر فيها بما يؤثر على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزتها أو معايير أدائها التشغيلي فإنه يجب:

  • 1. على الشركة أو ممثلها أن يخطر في أقرب فرصة السلطة البحرية عن هذا الحادث.

  • 2. تقوم السلطة البحرية بإجراء التحقيق المناسب لتحديد الاجراء والتدابير اللازمة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات السلامة ومنها إجراء معاينة إضافية أو اجراء أوجه الرقابة الأخرى طبقاً للوائح الواردة في الفصل الأول من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات ذات الصلة واللوائح والنصوص الداخلية ذات الصلة.

  • 3. إذا كانت السفينة في ميناء تابع لدولة أخرى طرف في الاتفاقية، فإنه على الربان أو مالك السفينة أن يخطر فوراً السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء، والتي تقوم بالتنسيق مع السلطة البحرية في اتخاذ الإجراء اللازم سواء كان تحقيقاً أو معاينات.

  • 4. أن تقوم السلطة البحرية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات البحرية في الدول الأطراف بإجراء التحقيق في أية حادثة بحرية تتعرض لها السفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الإقليمية للمملكة والخاضعة لأحكام الاتفاقية.

  • 5. تقوم السلطة البحرية بإرسال المعلومات المتعلقة بالحادث ونسخة عن التقارير والتوصيات ونتائج مثل تلك التحقيقات للمنظمة.

الجزء الثاني : رقابة السلطة البحرية على السفن

المادة (6): الإعفاءات

  • 1. يجوز للسلطة البحرية منح إعفاء لأي سفينة ترفع علم المملكة من أي من أحكام (الفصل الثاني "الجزء الأول والثاني") II-1، II-2، و(الفصل الثالث) III، و(الفصل الرابع) IV، والتي قد يعوق تطبيقها بصورة كبيرة استمرار الأبحاث لتطوير هذه السمات واستخدامها في السفن العاملة في الرحلات الدولية.

  • 2. في حال قيام السلطة البحرية بمنح أي إعفاء بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فعلى السفينة أن تستوفي كافة متطلبات السلامة التي ترى السلطة البحرية أنها ضرورية مسترشدةً في ذلك بنفس مستوى متطلبات المعاهدة كحد أدنى وكفيلة بضمان السلامة العامة للسفينة وتقبلها الإدارات البحرية لدى الدول الأطراف في المعاهدة التي ستزورها.

  • 3. تمنح السفينة شهادة تسمى شهادة إعفاء عند إعفاءها بموجب أحكام المعاهدة وهذه اللائحة.

  • 4. ترسل السلطة البحرية إلى المنظمة تفاصيل هذه الإعفاءات وأسبابها.

المادة (7): البدائل المكافئة

  • 1. يجوز للسلطة البحرية أن تسمح بتركيب تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو أدوات على سفينة ما مختلفة عما تتطلبه المعاهدة شريطة أن تتمتع بفعالية أداء تلك المواد أو التجهيزات أو الأدوات في السفينة ذاتها وأن يكون الأداء المطلوب على الأقل يعادل المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية.

  • 2. تلتزم السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة بتفاصيل ما تم اتخاذه وفقاً للفقرة السابقة من أجل تعميمها على الدول الأطراف في الاتفاقية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي