اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

المادة (1): التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام البيئة.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.

  • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

  • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

  • الصندوق: صندوق البيئة.

  • المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

  • التنظيم: تنظيم المركز المختص.

  • الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

  • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

  • التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.

  • التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للشخص قبل البدء بتشغيل أو ممارسة نشاط جديد، أو لاستئناف أو استمرار ممارسة أو تشغيل نشاط جاري.

  • الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص لممارسة نشاط بيئي.

  • الخدمات البيئية: الخدمات التي يقدمها المركز المختص للأشخاص كمراجعة الدراسات المقدمة للمركز وغيرها.

  • المقابل المالي: مبلغ مالي يستوفيه المركز المختص من الشخص أو النشاط مقابل إصدار أو تجديد التراخيص أو التصاريح أو تقديم الخدمات البيئية.

  • مُعامل التأثير البيئي: معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بناءً على الأثر البيئي لأنواع الأنشطة كالتعدين والطاقة والصناعة وغيرها من الأنشطة المختلفة، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقاً لأحكام اللائحة.

  • معامل الالتزام البيئي للنشاط: معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لكل نشاط بحسب مستوى التزامه البيئي، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقاً لأحكام اللائحة، ويهدف إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة.

  • وثيقة المقابل المالي: مستند يصدر من المركز المختص يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل فئة من فئات الأنشطة ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة (2): نطاق عمل المركز المختص بشأن المقابل المالي

  • يتولى المركز المختص, كل حسب اختصاصه، القيام بالمهام الآتية المتعلقة بالمقابل المالي:

  • 1- تحديد معامل التأثير البيئي لجميع فئات أو أنواع الأنشطة.

  • 2- تحديد آلية تحصيل المقابل المالي.

  • 3- إصدار وثيقة المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية وفق أحكام اللائحة.

  • 4- تحصيل المقابل المالي وإيداعه في الصندوق.

  • 5- تطبيق أحكام اللائحة.

المادة (3): المقابل المالي للتصاريح أو التراخيص أو الخدمات البيئية

  • 1- يحدد المركز المختص، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، مقدار المقابل المالي للتصريح أو الترخيص أو الخدمة البيئية التي يقدمها، على ألا يتجاوز مقدار المقابل المالي الحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة.

  • 2- تعد وكالة الوزارة للبيئة قوائم محدثة بالحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة وإضافة أنشطة جديدة عليها كل ثلاث (3) سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، وتعتمد من الوزير.

المادة (4): المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل