قرر وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة التي تتعلق بالضوابط والإجراءات الخاصة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية. تسري اللائحة اعتباراً من تاريخ إصدارها، وتحدد المقابل المالي الذي يستوفيه المركز المختص من الأفراد أو الأنشطة مقابل إصدار أو تجديد التراخيص. تشمل اللائحة آلية تحديد معامل التأثير البيئي لجميع الأنشطة، مع تحديد حدود قصوى لمعامل التأثير البيئي ومراجعتها كل ثلاث سنوات. كما تحدد المقابل المالي بناءً على حجم النشاط، مع إمكانية إعفاء بعض الأن...