المادة الأولى
يمنع زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا كانا من الفئات الآتية:
1- الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
2- أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل.
3- موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.
4- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.
5- الموظفون العاملون خارج المملكة.
6- منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطاً أو أفراداً.
7- العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.
8- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.
9- رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.
10- موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنين.
11- أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام.
12- موظفو الجمارك.
13- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقا لما تراه مراجعهم.
