تتناول اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية تنظيم زواج السعوديين بغير سعوديين، حيث تحدد الفئات الممنوعة من الزواج مثل الوزراء والقضاة والموظفين الحكوميين والعسكريين والطلاب في الخارج. يتطلب الزواج من غير الفئات الممنوعة موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، مع مراعاة الضوابط الشرعية. يُسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بشرط عدم انتمائهم للفئات الممنوعة. تُعالج حالات المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين وفق إجراءات توثيق خاصة. المادة السادسة تمنع الزواج لأسباب تتعلق بش...
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي