| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1422-12-20 |
| رقم المستند: | 6874 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تنظيم زواج السعوديين من غير السعوديين، حيث تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. يُسمح بالزواج بشرط أن يكون غير السعودي مقيمًا في المملكة أو يحمل تصريحًا خاصًا، مع وجود استثناءات للأشخاص الممنوعين وفقًا للشريعة الإسلامية. يتعين على المحاكم الشرعية التأكد من توافر الشروط قبل توثيق الزواج، وأي زواج مخالف قد يؤدي إلى محاكمة. تشمل اللائحة أيضًا فئات ممنوعة مثل موظفي الحكومة والجهات الأمنية، وتتطلب إذنًا من وزير الداخلية للزواج من غير هذه الفئات. كما تسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني د... |