نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/124) بتاريخ 1441/7/14

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14 /8/ 1441هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام المحاكم التجارية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تنشأ -بقرار من المجلس الأعلى للقضاء- دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.

    • ثالثاً: إلغاء المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

    • رابعاً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

      • 1- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام.

      • 2- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام.

      • 3- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ النظام.

    • خامسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44721 وتاريخ 21 / 7 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 741506 / 40 وتاريخ 27 / 2 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام المحاكم التجارية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ19 / 9 / 1428هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (533) وتاريخ 21 / 4 / 1441ه، والمذكرتين رقم (408) وتاريخ 21 / 5 / 1441ه، ورقم (600) وتاريخ 9 / 8 / 1441هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (124 / 28) وتاريخ 14 / 7 / 1441هـ. 

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5821) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ. 

  • يـقـرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام المحاكم التجارية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تنشأ -بقرار من المجلس الأعلى للقضاء- دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.

    • ثالثاً: إلغاء المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

    • رابعاً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

      • 1- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام.

      • 2- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام.

      • 3- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ النظام.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

  •                                                                       رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاكم التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي:
1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
2- تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ  واحد وفق أحكام النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • 1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.

  • 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • 3-تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:
1- المصالحة والوساطة.
2- التبليغ والإشعار.
3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
4- إدارة قاعات الجلسات.
5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
7- توثيق إجراءات الإثبات.
8-إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

تحدد اللائحة الآتي:
1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
2- إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
3- إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي