| تاريخ الإصدار: | 1441-08-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/93 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-11-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام المحاكم التجارية، الذي يتضمن إنشاء محاكم تجارية جديدة في المناطق التي تفتقر إليها، مع إمكانية استئناف الأحكام أمام أقرب محكمة تجارية. تم إلغاء المادة الخامسة من نظام المرافعات، وتطبق أحكام النظام على الدعاوى التجارية غير المنتهية قبل نفاذه، مع استثناء بعض المواد. المجلس الأعلى للقضاء مسؤول عن إنشاء المحاكم وتشكيل دوائر قضائية، التي يجب أن تتكون من ثلاثة قضاة، مع إمكانية تشكيلها من قاضي واحد. يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بالإجراءات القانونية، مثل تقديم... |