نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية - 1424

المادة الأولى: تعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المصنَّف: أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني.

    • المصنَّف المشترك: المصنَّف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.

    • المصنَّف الجماعي: المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي، أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته، أو باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

    • المصنَّف السمعي: أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت.

    • المصنَّف السمعي البصري: أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة، ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.

    • المصنَّف المشتق: كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.

    • المؤلِّف: هو الشخص الذي ابتكر المصنَّف.

    • المؤدون: هم الأشخاص الذين يمثلون، أو يلقون، أو ينشدون، أو يلعبون أدوارًا، أو يشتركون بالأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية.

    • النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور.

    • النسخ: إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك أي تسجيل صوتي أو بصري.

    • التراث الشعبي (الفلكلور): يقصد به جميع المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.

    • الإذاعة: بث مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية.

    • اللجنة: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الأول: المصنفات المتمتعة بالحماية

المادة الثانية: المصنفات الأصلية

  • يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها، مثل:

    • 1- المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.

    • 2- المصنفات التي تلقى شفهيًا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

    • 3- المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا.

    • 4- المصنَّفات التي تعد خصيصًا لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.

    • 5- أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

    • 6- المصنَّفات السمعية، والسمعية البصرية.

    • 7- أعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية، أم صناعية.

      8- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

    • 9- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة، والعلوم.

    • 10- المصنَّفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.

    • 11- برمجيات الحاسب الآلي.

    • 12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنَّف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنَّف.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة: المصنَّفات المشتقة

  • يحمي هذا النظام أيضاً:

    • 1- مصنَّفات الترجمة.

    • 2- مصنَّفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

    • 3- الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

    • 4- مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.

    • 5- قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليًا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

  • ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنَّفات الأصلية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة: المصنَّفات المستثناة من الحماية

  • لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:

    • 1- الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

    • 2- ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

    • 3- الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثاني: أصحاب الحقوق

المادة الخامسة: المؤلفون

  • 1- يعد مؤلّفًا أي شخص نشر المصنَّف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنَّف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.

  • 2- يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنَّف ممثلًا للمؤلِّف إذا نشر المصنَّف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلِّف.

  • 3- يكون مؤلِّفًا للمصنَّف السمعي، والمصنَّف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل:

    • أ- مؤلِّف النص.

    • ب- واضع السيناريو.

    • ج- واضع الحوار.

    • د- المخرج.

    • هـ- الملحن.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة: المصنَّفات المشتركة والجماعية

  • 1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنَّف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنَّف فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في ملكية المصنَّف، ولا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلِّف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

  • ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.

  • 2- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنَّف المشترك؛ كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنَّف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

  • 3- يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجّه أو نظّم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة: التراث الشعبي (الفلكلور)

التعديلات السابقة
  • 1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة، وتمارس الهيئة حقوق المؤلف عليه.

  • 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجماته أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثالث: الحقوق

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي