اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الأولى

1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /7/ 1442هـ .

2. يقصد بكلمة "السجل" أينما وردت في هذه اللائحة قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية :

  • 1. اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

  • 2. اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله.

  • 3. أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.

المادة الثالثة

يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي:

  • 1. أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعده الهيئة معادلاً لها.

  • 2. أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

المادة الرابعة

يعتد بعدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:

  • 1. مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص .

  • 2. الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية .

المادة الخامسة

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، يراعي في طالب الترخيص غير المتفرع ما يأتي:

  • 1. الا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ .

  • 2. ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل.

  • 3. ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • ‏ 1. مع مراعاة أحكام المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

  • 2. يجب أن يكون الطلب مستوفيا البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

  • 3. للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كان لم يكن.

  • 4. تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.

  • 5. تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل.

  • 6. تكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس سنوات)، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات.

  • 7. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرخص له غير المتفرغ الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

المادة السابعة

يلغي الترخيص في أي من الحالات الآتية:

  • 1 عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

  • 2. طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

  • 3. وفاة المحاسب القانوني.

المادة الثامنة

  • 1. يلتزم المقيد في السجل- سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريًّا - بتزويد الهيئة سنويا، أو كلما لزم الأمر، بالبيانات الآتية:

    • أ. أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة توعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام النظام ولائحته ومعايير المحاسبة والمراجعة ومعايير جودة الأداء المهني وقواعد سلوك وآداب المهنة.

    • ب. أسماء المنشآت التي يتولى المراجعة لها.

    • ج. القوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها عنها وذلك عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

    • د. الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.

  • 2. يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والقوائم المالية خلال (أربعة) أشهر من تاريخ إصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط حفظ النسخ الإلكترونية.

المادة التاسعة

المادة العاشرة

  • 1. يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها- سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية - الالتزام بما يأتي:

    • أ. الا تقل ساعات الإشراف عن (5%) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.

    • ب. الا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.

  • 2. استثناء من الفقرة (1/ب) من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني (الفين ومائتي) ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي