قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية وفق نظام المحاماة ونظرها

أحكام عامة

القاعدة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك:-

    • النظام: نظام المحاماة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

    • القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

    • الوزير: وزير العدل.

    • الوزارة: وزارة العدل.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

    • اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

    • الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

    • الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

    • المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنية المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

ضبط المخالفات المهنية

القاعدة الثانية

  • يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.

القاعدة الثالثة

  • تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:

    • 1- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

    • 2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

    • 3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

القاعدة الرابعة

  • يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

القاعدة الخامسة

  • على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

القاعدة السادسة

  • 1- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

  • 2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

القاعدة السابعة

  • 1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

  • 2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد - مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

  • 3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي