تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير التجارة والاستثمار.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية:

  • 1- تعريف المنشآت، وتصنيفها وتقويمها.

  • 2- إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.

  • 3- اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

  • 4- العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.

  • 5- وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتأمين القروض التي وافقت الهيئة على منحها.

  • 6- تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

  • 7- دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت.

  • 8- إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.

  • 9- إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت ؛ لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

  • 10- العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

  • 11- إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال، وتنظيمها.

  • 12- وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

  • 13- التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة.

  • 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

  • 15- إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت.

  • 16- إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

  • 17-حُذفت.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

    • أ- وزير التجارة   عضوًا

    • ب- المحافظ    عضوًا

    • ج- ممثل من وزارة المالية  عضوًا

    • د- ممثل من وزارة التجارة   عضوًا

    • هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط   عضوًا

    • و- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية   عضوًا

    • ز- ممثل من وزارة التعليم    عضوًا

    • ح- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية  عضوًا

    • ط- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات   عضوًا

    • ي- ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية   عضوًا

    • ك- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي   عضوًا

    • ل- ممثل من بنك التنمية الاجتماعية    عضوًا

    • م- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي   عضوًا

    • ن- ممثل من صندوق الموارد البشرية     عضوًا

    • س- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية    عضوًا

    • ع- اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت    عضوين.

    • ف- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة   عضوًا

  • ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (س) و(ع) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

  • 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

  • 2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.

  • 3 -إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة – بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية – وغيرها من اللوائح الداخلية.

  • 4- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

  • 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

  • 6- اعتماد ضوابط تصنيف المنشآت، والحوافز والمميزات التي تقررها اللوائح.

  • 7- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

  • 8- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

  • 9- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.

  • 10- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

  • 11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

  • 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

  • وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من ينيبه أو لمن يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة

  • 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

  • 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

  • 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

  • 6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

  • 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة الثامنة

  • يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

  • 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

  • 2- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.

  • 3- اقتراح الخطط لدعم المنشآت.

  • 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس.

  • 5- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

  • 6- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.

  • 7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

  • 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.

  • 9- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.

  • 10- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه، ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.

  • 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

  • 12- الإشراف على تنظيم الهيئة للمؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية ومشاركتها فيها.

  • 13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

  • 14- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح، والإشراف عليهم.

  • 15- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.

  • 16- أي اختصاصات أخرى يسندها إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • 1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

    • أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

    • ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.

    • ج- ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.

    • د- عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.

    • هـ- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة.

  • 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة العاشرة

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي