| تاريخ الإصدار: | 1437-07-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 301 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-04-07 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٣٧/٧/١١هـ الذي يوافق على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يتضمن القرار الموافقة على تنظيم الهيئة، ومشاركة وزارة التجارة والصناعة في أعمال اللجنة، وبدء اللجنة الفنية بنقل موارد التمويل إلى صندوق الصناعات السعودي.
تهدف الهيئة إلى تنظيم ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص عمل. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وترتبط بوزير التجارة والصناعة.
تشمل الوثيقة تشكيل مجلس إدارة الهيئ... |