| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1437-07-11 |
| رقم المستند: | 301 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة بقرار مجلس الوزراء رقم 301 الصادر بتاريخ 11/7/1437هـ، الذي يوافق على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يتضمن القرار ثلاث نقاط رئيسية: أولاً، الموافقة على تنظيم الهيئة وفقاً للصيغة المرفقة. ثانياً، مشاركة وزارة التجارة والصناعة في الأعمال المتعلقة باللجنة الفنية. ثالثاً، بدء اللجنة الفنية بنقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع اعتماد وزيري التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية لهذا النقل. |