نظام الأنواط العسكرية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:-

    • 1- الوزير: هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو سمو وزير الداخلية‏ أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة أو رئيس أمن الدولة.

    • 2- النوط العسكري: علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة أو تفوقه في مجالات العمل والفكر العسكري.

    • 3- الشارة: شريط من القماش بمقاس 10×35‏ ملليمتراً بألوان شريط النوط ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب.

    • 4-‏ البراءة: وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح.

    • 5- قرار المنح: هو القرار الصادرد من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري وأسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته.

    • 6- الجهة المختصة: هي الإدارة المعنية بشئون الأوسمة والأنواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية.

    • 7- النوط البديل: هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية.

    • 8- العمليات الحربية: اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال.

    • 9- العمليات الأمنية: نشاط حفظ الأمن الوطني والعمل على استتبابه، أو حراسة الحدود أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب و إنقاذ الأرواح والممتلكات.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • تتحدد الأنواط العسكرية وأوصافها وشروط منحها كما يلي:

  • أولاً: نوط (القيادة)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين البارزين الذين أمضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية أثبتوا خلالها كفاية في القيادة وبراعة في التخطيط وإصدار القرارات التي تسهم في رفع درجة استعداد الوحدات أو مستوى أداء الإدارات أثناء التدريب أو تنفيذ العمليات الحربية أو الأمنية في السلم أو الحرب.

    • ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها 35‏ ملم بهيئة زهرة تتوسطها دائرة من الميناء الأخضر كتب عليها كلمة (القيادة)

    • ج- تعلق الرصيعة بشريط طوله 55‏ ملم وعرضه 35‏ ملم بالألوان الأخضر والأصفر والأحمر.

  • ثانياً: نوط (الشجاعة)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين، والمشاركين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية:

    • 1-‏ الاستبسال في ميدان القتال.

    • 2- القيام بأعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية أو العمليات الأمنية، كالإغارة وتخليص الأسرى والرهائن ومكافحة الإرهاب.

    • ب - يتكون هذا النوط من رصيعة قطرها 35‏ ملم تنقش عليها كلمة نوط الشجاعة في أسفل النوط، وتعلق بشريط عرضه 35‏ ملم وطوله 55‏ ملم بالألوان الأسود والأصفر والأحمر والأخضر

  • ثالثاً: نوط (المعركة)

    • أ- يمنح لكل من شارك في معركة حربية من العسكريين، والمدنيين السعوديين. ولمن شاركهم من الدول الشقيقة، والصديقة

    • ب - تحدد أسماء المشاركين بشهادة موقعة من قائد التشكيل أو من يخوله يوضح فيها تاريخ وجودهم والمهمة المنوطة بهم.

    • ج - يتكون النوط من رصيعة دائرية قطرها 35 ملم على هيئة درع عربي يحيطه شعار المملكة العربية السعودية في اثنتي عشرة دائرة معلقة بشريط طوله 55‏ ملم وعرض 35 ملم بالألوان الأخضر والبني والأصفر.

  • رابعاً: نوط (الشرف)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين والمقاتلين معهم من القوات الشقيقة في حالات الإصابة أثناء تأدية الواجب.

    • ب - يتكون النوط من رصيعة دائرية قطرها 35 ملم حافتها على هيئة رؤوس الرماح والقنابل تتوسطها نجمة ثمانية باللون الأحمر ويكتب عليه عدد الإصابات باللون الأبيض.

    • ج- يعلق النوط بشريط عرض 35 ملم وطوله 55‏ ملم بالألوان الفيروز والأزرق والأحمر القاني والأسود.

  • خامساً: نوط (الإدارة العسكرية)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين في الحالات الآتية:

      • 1- الإبداع في مجالات الإدارة العسكرية، والأمنية ورفع درجة استعداد الوحدات.

      • 2- حسن تمثيل البلاد في الخارج بما يحقق المكاسب والفخار للوطن .

      • 3- المهارة الفائقة في وضع الخطط الإدارية في المعارك، أو المهام الأمنية بما ينم عن فهم لفنون الإدارة العسكرية.

      • 4- ‏إدارة المشاريع الهندسية، والإنشائية العسكرية بكفاية

    • ب - يتكون من رصيعة دائرية قطرها 35 ملم تجمع بين القلم وسعف النخل والمفتاح في ترس الصناعة رموزا للإدارة والإنتاج والتخطيط، وبندقيتين وجناحي الصقر ومرساة البحرية رموزا عسكرية. وسيفين ونخلة وتاج رموزا وطنية. وتعلق الرصيعة بشريط طوله 55‏ ملم وعرضه 35 ملم باللونين الأخضر من درجتين والرمادي.

  • سادساً: نوط (الأمن)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية، والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية:

      • 1- توفير المعلومات الاستخبارية والاستطلاع عن العدو ونشاطاته.

      • 2- القيام بالأعمال التي تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن.

    • ب - يتكون هذ النوط من رصيعة دائرية قطرها 35 ملم على هيئة زهرة في وسطها دائرة رسم عليها صورة المصمك تحيطه سلسلة.

    • ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله 55‏ ملم وعرض 35 ملم باللونين الأخضر من درجتين والأحمر.

  • سابعاً: نوط (الإنقاذ)

    • أ- يمنح للعسكريين والمدنيين المشاركين في حالات إنقاذ حياة الآخرين في عمليات الإغاثة، والنجدة، والكوارث.

    • ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ه3‏ ملم على هيئة أهلة وفي داخلها خريطة العالم الإسلامي.

    • ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله 55‏ ملم وعرضه 35 ملم بالألوان الأصفر والأحمر والبرتقالي

  • ثامناً: نوط (المعلم)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة الذين يقومون بواجب التدريس في الكليات. والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على أن يؤدوها بدرجة ممتازة بناء على تقرير كفاية يشهد لهم بالإبداع في ذلك.

    • ب- يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها 35 ملم على هيئة زهرة بداخلها مستدير أخضر كتب عليها المعلم.

    • ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله 55‏ ملم وعرضه 35 ملم بالألوان: الأخضر والبني الفاتح والأزرق والزهري.

  • تاسعاً: نوط (الإتقان)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين العاملين في القطاعات العسكرية في الحالات التالية:

      • 1-‏ البراعة، والمهارة في مجالات العمل الفني. وإتقان التخصص.

      • 2 - التفوق في رفع درجة استعداد القوات.

      • 3- التفوق في صيانة وتشغيل الأسلحة والمعدات والذخائر.

      • 4- التفوق في إجراءات الأمن والسلامة.

    • ب - يشترط لمنح هذا النوط أن يكون الممنوح له قد أمضى سنة على الأقل في مزاولة النشاط الذي أتقنه.

    • ج- يتكون من رصيعة دائرية قطرها 35 ملم تتخذ من شكل عجلة قبطان السفينة يتوسطها نقش على هيئة خلايا نحل تتقاطع أمامها بندقيتان، ويتوسطها جناحا صقر وسيفان ونخلة.

    • د- تتدلى الرصيعة بشريط طوله 55‏ ملم، وعرضه 3‏ ملم بالألوان الأخضر والرمادي والأبيض.

  • عاشراً: نوط (الابتكار):

    • أ- يُمنح هذا النوط للعسكريين، والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة في حالة ابتكار تحسينات، أو استحداث مخترعات علمية أو فنية أو تقديم دراسات أو بحوث، على أن يكون في ذلك فائدة لتطوير الأسلحة والمعدات أو التجهيزات العسكرية أو الأمنية.

    • ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها 35 ملم على هيئة الاسطرلاب

    • ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله 55‏ ملم، وعرض 35 ملم بالألوان: الأحمر والأبيض والبنفسجي والأخضر.

  • حادي عشر: نوط (الرامي)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين في الحالات التالية:

      • 1- إصابة الأهداف المعادية.

      • 2- التفوق في التدريبات في القطاعات العسكرية، والأمنية لمدة سنتين متتاليتين.

      • 3- للمتفوقين في الرماية الذين يتم اختيارهم لتمثيل البلاد في الخارج.

    • ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها 35‏ ملم تتكون من قوس وسهام ويتوسطها دائرة بداخلها هدف الرماية.

    • ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله 55‏ ملم وعرضه 35 ملم بالألوان: البيج والأخضر الغامق والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، والأزرق الغامق

  • ثاني عشر: نوط (الخدمة العسكرية)

    • أ-

      • 1- يمنح نوط الخدمة العسكرية، حسب الإجراءات التنفيذية، للعسكريين السعوديين الذي يمضون خدمة فعلية متواصلة لمدة عشر سنوات، ما لم يصدر خلالها بحقهم أي من العقوبات التالية:

      • - حد شرعي

      • - السجن لمدة أو مدد تتجاوز في مجموعها خمسة وأربعون يوماً.

      • - الحسم من الراتب بما يتجاوز مجموع مرات الحسم خمسة وأربعين يوماً.

      • - السجن والحسم لمدة أو مدد تتجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوماً، ثم يصار إلى منحهم كل خمس سنوات.

      • وتكون كل فترة من مدد الخدمة مستقلة عن الأخرى فيما يتعلق باحتساب مدة العقوبة.

      • 2- لأغراض منح نوط الخدمة العسكرية إذا أعيد العسكري للخدمة بعد الاستقالة أو إنهاء خدماته لأسباب غير تأديبية تحتسب له خدماته الفعلية المتواصلة السابقة للاستقالة أو إنهاء الخدمة.

    • ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها 3‏ ملم يتخذ شكلها الخارجي من أطراف سعف النخيل وسيف في أسفلها شريط كتب عليه نوط الخدمة العسكرية.

    • ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله 55‏ ملم وعرضه 35 ملم بالألوان الأحمر والأخضر الفاتح والأبيض.

  • ثالث عشر: نوط (الحج)

    • 1- يمنح (نوط الحج) للمشاركين في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن من العسكريين والمدنيين ولمن شاركهم من الدول الشقيقة والصديقة الذين تميزوا بتقديم خدمات أثّرت إيجابياً على الخطة العامة للحج، على أن يكون المنح في حالة التميز مرة ثانية بعد خمس سنوات لا يشترط فيها التتابع.

    • 2- يتكون النوط من رصيعة قطرها (35) ملم، تعلوها مئذنتان للحرم المكي الشريف يتوسطهما مصحف، ويحيط بها شعار المملكة العربية السعودية في ثلاث عشرة دائرة معلقة بشريط عرضه (35) ملم وطوله (55) ملم بالألوان: الأزرق والأصفر والبني والأسود والأخضر، مع وضع صورة الكعبة المشرفة داخل إطار شارة النوط. وفي حالة تكرار المنح توضع صورة الكعبة المشرفة في أقصى يمين إطار شارة النوط.

  • رابع عشر: نوط (التمرين)

    • أ- يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين والمشاركين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في التمرينات بالذخيرة الحية.

    • ب- تحدد أسماء المشاركين بشهادة موقعة من قائد التشكيل أو من يفوضه، وتتضمن اسم التمرين ومكانه وتاريخه.

    • ج- يجوز منح هذا النوط مرة ثانية بعد مضي خمس سنوات، لا يشترط فيها التتابع في المشاركة.

    • د- يتكون النوط من رصيعة دائرية قطرها (35) ملم، حافتها على هيئة رؤوس قنابل ، يتوسطها شعار المملكة العربية السعودية. (بحسب النموذج المرافق).

    • هـ- يعلق النوط بشريط عرضه (35) ملم، وطوله (55) ملم، باللونين الأخضر والأبيض، يتوسط جزأه العلوي شعار المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

تعتمد الرسومات المرفقة بهذا النظام للأنواط العسكرية وشاراتها ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

تمنح الأنواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشأن ذلك من تعليمات.

المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها وكيفية ارتدائها والتجريد أو الحرمان المؤقت منها‏ وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السادسة

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.