اللائحة التنظيمية لنظام الأنواط العسكرية

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9082/7/ر وتاريخ 1406/6/3هـ، والمشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 1970/5/2 وتاريخ 1406/4/27هـ، بشأن مشروع نظام الأنواط العسكرية ولائحته التنظيمية.

  • وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 144 وتاريخ 1407/7/21هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 1407/7/29هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • 1- الموافقة على نظام الأنواط العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.

    • 2- نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.

    • 3- الموافقة على اللائحة التنظيمية لنظام الأنواط العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

البند: 1

  • تعتمد نماذج الأنواط العسكرية المرفقة بنظام الأنواط العسكرية طبقًا للوصف الوارد لكل نوط، وذلك من قبل مؤسسة وطنية تختار لتصنيع وتأمين حاجة كل جهة من الأنواط العسكرية وشاراتها بإشراف إدارة الشئون العسكرية للقوات المسلحة التي تطرح عملية اختيار التأمين في منافسة نظامية تبلغ الجهات العسكرية بنتائجها، وتقوم لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة الدفاع والطيران ورئاسة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة بدور اللجنة الفنية لتحليل هذه المنافسة، ثم يكون لكل جهة تأمين ما يلزمها من الأنواط بالشراء المباشر من هذه المؤسسة طبقًا لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

البند: 2

  • يتم الترشيح والتزكية لمنح هذه الأنواط على النحو التالي:

    • 1ـ يبدأ الترشيح من قبل القائد أو الآمر المباشر في مستوى قائد سرية، أو ما يعادل ذلك حسب التسلسل القيادي، مع شرح وافٍ لأسباب الترشيح والتزكية واقتراح المزايا التي يرى أن تمنح لكل مرشح بناءً على التقدير المطلق للجهة المرشحة حتى يصل الترشيح إلى الإدارة المعنية، والمنوط بها شئون الأوسمة، والأنواط والمعرفة في هذا النظام بالجهة المختصة.
      2ـ تتولى هذه الجهة دراسة الترشيح من حيث ملاءمة الأداء ومطابقته للنظام.
      3ـ تتولى الجهة المختصة رفع التماس للوزير المختص لإصدار قرار منح النوط مع إعداد وثيقة البراءة وإرسالها مع النوط لتولي مراسم ارتدائه.

البند: 3

  • تقلد الأنواط العسكرية في أول حفل، أو مناسبة عامة، أو خاصة بالوحدة على ألا يتأخر ذلك أكثر من شهرين وينصح باتباع الآتي:

    • 1- يتم تقليد الأنواط لرتبة فريق، ولواء، وعميد، وما يعادل ذلك من المراتب المدنية من قبل الوزير المختص.
      2ـ ولرتبة عقيد، ومقدم، ورائد، وما يعادل ذلك من المراتب المدنية من قبل قائد المنطقة، أو القطاع أو ما يعادل ذلك.
      3ـ ورتبة نقيب، وملازم أول، وملازم، وما يعادل ذلك من المراتب المدنية من قبل قائد اللواء أو ما يعادل ذلك.
      4- وللأفراد، وما يعادلهم من المراتب المدنية من قبل قادة التشكيلات من مستوى كتيبة أو إدارة، ما عدا نوط الشجاعة، ونوط الإتقان، ونوط الرامي فيتم تقليد هذه الأنواط للأفراد وما يعادلهم من الرتب المدنية من قبل قائد المنطقة، أو القطاع كما ورد في الفقرة الثانية، وإذا توافق ذلك مع مناسبة، أو عيد، أو حفل فيدرج ضمن فقرات هذا الحفل.
      5- يتم التعميم على الوحدات العسكرية بنشرة رسمية.

البند: 4

  • يقلد الأجانب الذين يمنحون الأنواط العسكرية على النحو التالي:

    • يعامل معاملة زميله السعودي إذا كان مشاركًا له في مناسبة منح النوط كأن يكون معه في المعركة، أما إذا كان منفردًا أو مع غيره من الأجانب فإن تقليده يتم عن طريق وحدته العسكرية أو عن طريق الملحق العسكري، أو السفارة بحسب ما توصي به الجهة المختصة.

البند: 5

  •  1- تعلق الأنواط العسكرية على الجزء الأيسر من أعلى الصدر على بدلة التشريفات حسب أقدمية النوط، وابتداءً من الداخل إلى الخارج بحيث تتداخل بمقدار نصف شريط النوط حسب الرسومات الإيضاحية رقم (1) (2) (3) (4) (5) المرفقة.
    2- ترتدى الشارات على الجزء الأيسر الأعلى لجيب البدلة المكتبية رقم (2) وعلى القميص والبنطلون (البدلة رقم 3) حسب أقدمية النوط، وبحيث تبدأ الشارات من الداخل إلى الخارج، ومن أعلى إلى أسفل، وتوضع في صفوف لا يزيد عدد الشارات في الصف الواحد عن ثلاثة حسب الرسومات الإيضاحية رقم (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) المرفقة.
    3ـ يُرتدى النوط البديل وهو نموذج مصغر للنوط العسكري على اللباس المدني على الجهة اليسرى العليا في الصدر.

البند: 6

  • تتحدد أقدمية الأنواط العسكرية السعودية بعد الأوسمة، والميداليات السعودية التي تمنح بأمر ملكي كما تتقدم هذه الأنواط العسكرية في الأقدمية على جميع الأوسمة والأنواط الأجنبية، والتي بدورها تتحدد أقدميتها حسب تاريخ منحها أو تاريخ إجازة حملها.

البند: 7

  • يمنح مع النوط وثيقة براءة النوط العسكري ويوضح بها ما يلي:

    • 1- اسم النوط.
      2ـ اسم الشخص الممنوح له النوط، ورتبته العسكرية.
      3ـ المناسبة التي منح بسببها النوط.
      4- تاريخ منح النوط.
      5- توقيع صاحب الصلاحية.

البند: 8

  • يجرد حامل الأنواط العسكرية منها بأمر من الوزير في إحدى الحالات التالية:

    • 1- يجرد من جميع الأنواط في حالة الحكم عليه بالخيانة العظمى.
      2- يجرد من جميع الأنواط من أنهيت خدماته لأسباب تأديبية، أو أُسقطت عنه الجنسية السعودية أو حكم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
      3- يجرد الأجنبي من الأنواط العسكرية التي منحت له إذا أساء إلى الشريعة الإسلامية أو المملكة العربية السعودية.

البند: 9

  • يحرم صاحب النوط من ارتدائه لفترة محددة من الوزير، إذا ارتكب مخالفة تتنافى مع أسباب منح النوط، أو أخل بالانضباط والآداب العسكرية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي