المادة الأولى
يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:-
1- الوزير: هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو سمو وزير الداخلية أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة أو رئيس أمن الدولة.
2- النوط العسكري: علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة أو تفوقه في مجالات العمل والفكر العسكري.
3- الشارة: شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمتراً بألوان شريط النوط ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب.
4- البراءة: وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح.
5- قرار المنح: هو القرار الصادرد من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري وأسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته.
6- الجهة المختصة: هي الإدارة المعنية بشئون الأوسمة والأنواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية.
7- النوط البديل: هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية.
8- العمليات الحربية: اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال.
9- العمليات الأمنية: نشاط حفظ الأمن الوطني والعمل على استتبابه، أو حراسة الحدود أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب و إنقاذ الأرواح والممتلكات.