| تاريخ الإصدار: | 1441-07-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 186/441 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط جديدة للأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين بموجب قرار المحافظ رقم (٤٣٧/٧٢)، لتحل محل اللائحة السابقة. تشمل الضوابط نطاق العمل، الأهداف، إجراءات الالتزام، ومتطلبات ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية، بالإضافة إلى متطلبات تعيين وإنهاء عمل الاكتواري المعين. كما تحدد مسؤوليات الاكتواري المعين في مجالات البيانات والاحتياطيات والتسعير وإدارة المخاطر. يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجلات توضح الالتزام بهذه الضوابط، وتعيين خبير اكتواري مؤهل بعد الحصول على عدم ممانعة المؤس... |