تتناول الوثيقة توجيهات الإدارة العامة للرقابة على التأمين بشأن مواعيد تسليم التقارير الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين. تشمل التقارير المطلوبة: تقرير كفاية التسعير لتأمين المركبات والطيران، تقرير الملاءة المالية، تقرير كفاية إعادة التأمين، وتقرير دراسات الخبرة. يتعين على الشركات الالتزام بالمواعيد المحددة وفقًا للضوابط الصادرة عن البنك المركزي، مما يضمن سلامة العمليات الاكتوارية. |