قواعد البيع بالمزاد العلني

مقدمة

  • صدر نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي.

  • وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية، ومن ضمنها البيع بالمزاد العلني، حيث أشارت المادة (170) إلى بعض البضائع التي يتم بيعها بالمزاد العلني مع تفويض الوزير أو الجهة المختصة بإصدار الشروط والقواعد ذات العلاقة.

  • وبناءً عليه فقد صدر القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7 /6/ 1424هـ، المعدّل بموجب القرار الوزاري رقم (3326) وتاريخ 15 /11/ 1438هـ، المتضمن ضوابط البيع بالمزاد العلني والمدد التي تعتبر فيها البضائع متروكة، وغيرها من القواعد التي تنظم عملية البيع بالمزاد العلني.

  • وتهدف هذه القواعد إلى ضمان الحياد والشفافية في عمليات وإجراءات المزاد العلني والإشراف عليه وتطبيق الشروط والأحكام التي تراعي مصلحة مالك البضاعة والمشتري والمصلحة العامة المتصلة بهذه الصلاحية، وتسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

  • يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • المحافظ: محافظ الهيئة.

  • نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.

  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.

  • القواعد: قواعد البيع في المزاد العلني.

  • المزاد: عملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقاً لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة.

  • المتزايدون: أي شخص اعتباري أو طبيعي يرغب في شراء البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها.

  • النِصاب: عدد المتزايدين المطلوب لإقامة المزاد، وهما اثنان أو أكثر.

  • المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الهيئة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.

  • البضائع: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

  • البضائع ذات الطبيعة الخاصة: البضائع التي تتأثر بالعوامل الخارجية مما ينعكس سلباً على قيمتها المادية، وذلك بشكل أسرع من المعدل الطبيعي أو يصعب الحفاظ عليها في الدائرة الجمركية على سبيل المثال لا الحصر: الأدوية، الكائنات الحية، المنتجات الزراعية.

  • الضمان: ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي باسم الهيئة، وذلك لضمان الوفاء بكامل مبلغ البيع وفقاً لأحكام القواعد وما تقرره الهيئة.

  • قوائم البضائع: مستند يتضمن معلومات البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها أو المتروكة أو المحجوزة.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد المتزايدون وأصحاب البضائع والقائمون على أعمال الجرد والتثمين والبيع.

الفصل الثاني: بيع البضائع والمتروكات

المادة الثالثة: بيع البضائع

  • يجوز للهيئة أن تبيع في المزاد ما يلي:

    • 1- البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.

    • 2- البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ.

    • 3- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطياً.

    • 4- البضائع التي لم تُسحب من المستودعات الجمركية وفقاً لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحّد.

    • 5- البضائع التي لم تُسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.

    • 6- البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم.

المادة الرابعة: البضائع المتروكة

  • 1- تعد البضائع متروكة بمضي المدد التالية:

    • أ- (15) يوماً للبضائع ذات الطبيعة الخاصة.

    • ب- (30) يوماً للبضائع الأخرى.

  • 2- مع مراعاة المادة الثالثة من القواعد، للمحافظ -بقرار منه- تعديل المدد الموضحة بهذه المادة.

  • 3- تحتسب المدد الموضحة في هذه المادة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.

الفصل الثالث: التحضير للمزادات

المادة الخامسة: الجرد والتثمين

  • على الهيئة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد وفقاً لما يلي:

    • 1- الجرد الفعلي للبضائع ووسائط النقل وتحديد حالتها.

    • 2- إدراج البضائع ووسائط النقل -بعد فحصها والتأكد من سلامتها- ضمن قوائم البضائع ويتم توضيح نوعها وعددها.

    • 3- تخصيص قائمة منفصلة للبضائع ووسائط النقل المقيدة، وتحديد نوع المزاد الذي سيتم طرحها به سواءً برسم الوارد أو رسم الصادر، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وحالته الراهنة.

    • 4- يجب تثمين كل صنف حسب حالته الراهنة، مع مراعاة أسس التثمين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

    • 5- يجوز للهيئة -عند الحاجة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بتثمين البضائع.

    • 6- تحرير محضر يوضح جميع إجراءات الجرد والتثمين.

المادة السادسة: إدراج البضائع

  • على الهيئة قبل إدراجها للبضائع ووسائط النقل في المزاد مراعاة ما يلي:

  • 1- مراجعة محضر الجرد والتثمين للبضائع ووسائط النقل المراد إدراجها في المزاد.

  • 2- مراجعة المستندات الخاصة بكل صنف ومطابقتها على البضائع ووسائط النقل المزمع إدراجها في المزاد، واستبعاد ما يلي:

    • أ- البضائع التي لم تنقضِ المهلة المحددة لبقائها.

    • ب- البضائع ووسائط النقل التي لم يصبح قرار مصادرتها نهائياً وواجب النفاذ، مع مراعاة أحكام المادة (166) من نظام الجمارك الموحّد.

    • ج- البضائع ووسائط النقل التي ما زالت تحت عملية الجرد والتثمين.

  • 3- تحديد الموعد المناسب لإقامة المزاد.

  • 4- الإعلان عن المزاد وفقاً للمادة (السابعة) من هذه القواعد.

  • 5- الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات البيع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي