| تاريخ الإصدار: | 1445-11-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 24-3-9 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) في 1423/11/3هـ، ويهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية وفقًا للاتفاقيات الدولية. يتناول النظام إجراءات البيع بالمزاد العلني، حيث تحدد المادة (170) أنواع البضائع القابلة للبيع بالمزاد، مع تفويض الوزير أو الجهة المختصة بوضع الشروط. تم إصدار القرار الوزاري رقم (1319) في 1424/6/7هـ، المعدل بالقرار رقم (3326) في 1438/11/15هـ، الذي يحدد ضوابط البيع لضمان الشفافية. تشمل القواعد تعريفات أساسية ونطاق التطبيق، وتسمح ... |