إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
مشاركة الملف
تاريخ الإصدار:
1446-08-19
أداة الإصدار:
قرار وزاري
رقم أداة الإصدار:
115921
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تضمن الملحق الثاني للائحة التنفيذية لنظام العمل جدول الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة.
1- ملحق رقم (2): جدول الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة
1- نظام العمل ولائحته التنفيذية
2- اللائحة التنفيذية لنظام العمل
3- ملحق رقم (2): جدول الترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل؛ للعمال ذوي الإعاقة الدائمة والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة - 1440
4- ملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل
5- ملحق رقم (3): ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين
6- الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
7- ملحق رقم (5): النماذج الموحدة لعقد العمل بأنواعه
ملحق رقم (2): جدول الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة
أولاً: الإعاقات الجسدية
ترجمة القسم
ثانيًا: الإعاقات البصرية
ترجمة القسم
ثالثًا: الإعاقات السمعية
ترجمة القسم
رابعًا: الإعاقات النفسية
ترجمة القسم
خامسًا: الإعاقات الذهنية
ترجمة القسم
سادسًا: حالات الإعاقات المؤقتة، والمرض الزمن، أو المؤقت
ترجمة القسم