ملحق رقم (2): جدول الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة

أولاً: الإعاقات الجسدية

ثانيًا: الإعاقات البصرية

ثالثًا: الإعاقات السمعية

رابعًا: الإعاقات النفسية

خامسًا: الإعاقات الذهنية

سادسًا: حالات الإعاقات المؤقتة، والمرض الزمن، أو المؤقت