يتناول النص ترتيبات وخدمات تيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة والمصابين بأمراض تؤدي إلى الإعاقة. يشمل ذلك توفير وظائف مكتبية وفنية وتعليمية، مع التركيز على توفير ترتيبات مثل منحدرات وأزرار كهربائية وطاولات بارتفاعات ملائمة وأجهزة حاسوب معدلة. كما يتضمن اقتراحات لتعديل بيئات العمل لتناسب احتياجات ذوي الإعاقات الحركية والبصرية، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات ومعدات ملائمة ودعم شخصي.
يتطرق النص أيضًا إلى توفير بيئة عمل وتعليم ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، بما في ذلك استخد...
ملحق رقم (2): جدول الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة