| تاريخ الإصدار: | 1441-04-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2019-137-2 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن قواعد تداول وعضوية المشتقات التي أصدرتها شركة السوق المالية السعودية (تداول) عدة أبواب تتناول الأحكام التمهيدية، شروط العضوية، مسؤوليات الأعضاء، ومتطلبات متداولي المشتقات. تشمل الأحكام التمهيدية تعريف النظام وحق التظلم، وتحدد عدم انطباق بعض اللوائح على منتجات المشتقات. يتناول الباب الثاني شروط وإجراءات الحصول على العضوية، بينما يركز الباب الثالث على متطلبات متداولي المشتقات المسجلين. يتناول الباب الرابع تعليق وإلغاء العضوية، ويحدد الباب الخامس الرسوم والعمولات. كما يتضمن النظام تفاصيل حول ... |