1. أحكام عامة
1- 1- تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات تداول وعضوية المشتقات، التي يجب على أعضاء سوق المشتقات ومتداولي المشتقات المسجلين اتباعها للالتزام بأحكام قواعد تداول وعضوية المشتقات والإجراءات المتبعة من قبل السوق في شأن منتج المشتقات المدرج (العقود المستقبلية وعقود الخيار للأسهم المفردة والعقود المستقبلية للمؤشرات).
1- 2- يجوز للسوق أن تعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه الإجراءات إما بناءً على طلب تتلقاه من هذا الشخص أو بمبادرة منها.
1- 3- تكون هذه الإجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
1- 4- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الإجراءات المعاني المبينة في "قائمة المصطلحات المُستخدمة في قواعد السوق"، ولغرض تطبيق أحكام هذه الإجراءات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
• تقويم تداول المشتقات: يقصد به التقويم المنشور في موقع السوق الإلكتروني والمتضمن على الاستحقاقات المتاحة وتاريخ انتهاء كل عقد.
• تاريخ انتهاء الصلاحية: التاريخ الذي يتم فيه تسوية منتج المشتقات المدرج وفقاً لمواصفات منتج المشتقات المدرج ذات العلاقة.
• تنفيذ عقد الخيار: يقصد بها تفعيل حق شراء أو حق بيع الأصل الأساسي المحدد في عقد الخيار.
• التسليم الفعلي للأصل الأساسي: تعني في عقود الخيار متطلب التسليم الفعلي للأصل الأساسي في تاريخ التسليم المحدد.
• التنفيذ التلقائي: يقصد بها تنفيذ مركز المقاصة تلقائياً لجميع عقود الخيار داخل نطاق التنفيذ وعقود الخيار على نطاق التنفيذ في نهاية يوم تاريخ انتهاء عقد الخيار.
• خيار الشراء (Call Option): عقد خيار يمنح مشتريه الحق وليس الالتزام لشراء الأصل الأساسي ويُلزم بائعه ببيع الأصل الأساسي عند طلب مشتري خيار الشراء عند سعر التنفيذ وذلك خلال مدة عقد الخيار.
• خيار البيع (Put Option): عقد خيار يمنح مشتريه الحق وليس الالتزام لبيع الأصل الأساسي ويُلزم بائعه بشراء الأصل الأساسي عند طلب مشتري خيار البيع عند سعر التنفيذ وذلك خلال مدة عقد الخيار.
• رفض التنفيذ: يحق لحامل مركز الشراء لعقد الخيار في تاريخ الانتهاء اختيار رفض التنفيذ قبل نهاية اليوم، وتنتهي صلاحية مركزه دون تسوية نقدية لأي هامش تباين.
• سعر التنفيذ (Strike Price): يقصد به السعر المحدد للأصل الأساسي لعقد الخيار والذي يتم عنده تنفيذ عقد الخيار.
• طلب التنفيذ اليدوي: يقصد به طلب التنفيذ المرسل من حامل مركز الشراء المفتوح إلى مركز المقاصة وذلك ما بين تاريخ إنشاء مركز الشراء وتاريخ انتهاء عقد الخيار.
• العقود المستقبلية للأسهم المفردة: يقصد بها عقود مستقبلية مشتقة قيمتها من قيمة أصل أساسي يتمثل في سهم مدرج في السوق أو في سوق مالية منظمة أخرى.
• العقود المستقبلية للمؤشرات: يقصد بها عقود مستقبلية مشتقة قيمتها من قيمة أصل أساسي يتمثل في مؤشر.
• عقود الخيار للأسهم المفردة (Single Stock Options): يقصد بها عقد الخيار الذي يمنح مشتريه الحق وليس الالتزام بشراء أو بيع الأصل الأساسي ويُلزم بائعه ببيع أو شراء الأصل الأساسي والذي يمثل سهمًا مدرجًا في السوق عند طلب مشتري عقد الخيار وذلك عند سعر التنفيذ.
• عقود الخيار داخل نطاق التنفيذ (In-The-Money Options Contracts): يقصد بها خيار الشراء الذي يكون سعر أصله الأساسي أعلى من سعر التنفيذ، وفي حالة خيار البيع إذا كان سعر التنفيذ أعلى من سعر أصله الأساسي في نهاية اليوم.
• عقود الخيار على نطاق التنفيذ (At-The-Money Options Contracts): يقصد بها خيار الشراء أو البيع الذي يكون سعر أصله الأساسي يعادل سعر التنفيذ في نهاية اليوم.
• عقود الخيار خارج نطاق التنفيذ (Out-of-The-Money Options Contracts): يقصد بها خيار الشراء الذي يكون سعر أصله الأساسي أقل من سعر التنفيذ، وفي حالة خيار البيع، إذا كان سعر التنفيذ أقل من سعر أصله الأساسي في نهاية اليوم.
• علاوة الخيار (Option Premium): هي القيمة مقابل تملك عقد الخيار، والتي تمثل القيمة التي يتسلمها بائع خيار الشراء أو البيع من مشتري خيار الشراء أو البيع والتي تمثل السعر السوقي الحالي لعقد الخيار.
• القيمة العادلة: يقصد بها السعر الذي تحدده السوق لإغلاق المراكز المفتوحة للعقود المستقبلية أو عقود الخيار للأسهم المفردة.