اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • (1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبينة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ما لم يقتض السياق غير ذلك.

  • (2) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام المدفوعات وخدماتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • المحافظ: محافظ البنك المركزي.

  • الريال: الريال السعودي.

  • مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية: المبادئ الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل لعام 2012م، وكافة التعديلات والإصدارات اللاحقة لها.

  • المسيطر: الشخص الذي يمتلك - منفردًا أو مشتركًا مع الغير - قدرة التأثير على أفعال أو قرارات المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له وفق أي من الأحوال التالية:

    • (أ) امتلاكه 10% أو أكثر من أسهم المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له.

    • (ب) امتلاكه حق ممارسة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو السيطرة عليها لدى المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له.

    • (ج) القدرة على ممارسة نفوذ يؤثر على إدارة المرخص له نتيجة امتلاكه أسهمًا في المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له، أو لديه القدرة على ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بتلك الأسهم، أو لديه حق يمكنه استخدامه للاستحواذ على تلك الأسهم أو حقوق التصويت المتعلقة بها.

  • الشركة القابضة: الشركة المساهمة أو الشركة المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسيطرة على شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى (يشار إليها كشركة تابعة) من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال الشركات ذات الصلة أو عن طريق السيطرة على تشكيل مجالس إدارتها، دون الإخلال بالأحكام ذات العلاقة من نظام الشركات.

  • الشكوى: التعبير المقدم إلى المرخص له من العميل أو المستهلك، المعبر عن عدم رضاه أو اعتراضه من خلال الوسائل المتاحة لذلك.

  • الترخيص: الترخيص الذي يمنحه البنك المركزي للشخص لتشغيل نظام المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات، وفق أحكام النظام واللائحة، بما يشمل الأنشطة التي تم تحديدها في الترخيص.

  • مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الاعتبارية - أو من ينوب عنه - الذي يقدم طلب الترخيص.

  • المرخص له: مشغل نُظم المدفوعات أو مقدم خدمات المدفوعات المرخص له بموجب أحكام النظام واللائحة ومن في حكمهم.

  • البنك المرخص: البنك المرخص له لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ

  • مقدم خدمات المدفوعات: أي من الكيانات الآتية:

    • (أ) منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.

    • (ب) منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات صغيرة. 

  • خدمات المدفوعات ذات الصلة: أي من خدمات المدفوعات التي تمثل الأنشطة المحددة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.

  • الوكيل: الشخص الذي يتصرف بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.

  • مستخدم خدمات المدفوعات: أي شخص يستخدم أو يتلقى خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة بصفته الدافع أو المدفوع له أو كليهما، أو أي شخص يستخدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بخدمات مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات.

  • مشغل نُظم المدفوعات: الشخص الاعتباري المرخص من البنك المركزي باعتباره مشغلًا لواحدٍ أو أكثر من نظم المدفوعات.

  • نظام المدفوعات غير المصنف: نظام المدفوعات غير المصنف من قِبل البنك المركزي كنظام مدفوعات مهم.

  • نظام المدفوعات الوطني: نظام المدفوعات الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر.

  • مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات: يقصد به مقدم الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات.

  • الدافع: الشخص الذي يمتلك حساب مدفوعات ويسمح بأمر خدمات مدفوعات من هذا الحساب، أو في حالة عدم وجود حساب مدفوعات، يكون الشخص الذي يقدم أمر خدمات المدفوعات.

  • المدفوع له: الشخص المعني بتلقي الأموال محل عملية المدفوعات.

  • حساب المدفوعات: حساب باسم مستخدم أو أكثر من مستخدمي خدمات المدفوعات، يتم استخدامه لتنفيذ عمليات المدفوعات.

  • الحوالات: عملية استلام الأموال من الدافع - دون إنشاء أي حساب مدفوعات باسم الدافع أو المدفوع له - بغرض تحويل مبلغ مماثل إلى المدفوع له، أو إلى أحد مقدمي خدمات المدفوعات، أو إلى شخص مرخص له بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، نيابةً عن المدفوع له أو إلى أي كيان آخر يحمل ترخيصًا مماثلاً لغرض استلام الأموال نيابة عن المدفوع له وإتاحتها له.

  • تحويل الأموال: العملية التي ينتج عنها إيداع الرصيد الدائن لصالح حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له تبعًا لعملية مدفوعات أو سلسلة من عمليات المدفوعات، يتم تنفيذها بناءً على تعليمات الدافع من خلال حساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات المدفوعات.

  • الحسم المباشر: عملية الحسم من حساب المدفوعات الخاص بالدافع لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمدفوع له أو لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالدافع، وذلك إثر عملية مدفوعات تم إنشاؤها بواسطة المدفوع له بموجب التفويض.  

  • خدمة المدفوعات التجميعية: العمليات التي تقدم من مقدم خدمات المدفوعات من خلال الوساطة لتنفيذ العمليات على أساس تجميع الأموال، ولا يلزم في هذه الخدمة إنشاء علاقة مع مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم خدمة استضافة عمليات المدفوعات.

  • عملية المدفوعات: عملية إيداع الأموال أو تحويلها أو سحبها والمُنشأة من قبل الدافع أو نيابة عنه أو من قبل المدفوع له.

  • استضافة عمليات المدفوعات: خدمة المدفوعات التي يقدمها مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لقبول عملية المدفوعات ومعالجتها وينتج عنها تحويل الأموال إلى المدفوع له.

  • خدمة معلومات حساب المدفوعات: خدمة تقديم معلومات مجمعة –بشكلها الأصلي أو بعد معالجتها- عن حساب أو أكثر من حسابات المدفوعات الخاصة بمستخدم خدمات المدفوعات لدى مقدم أو أكثر من مقدمي خدمات حساب المدفوعات، مع تمكين مستخدم خدمات المدفوعات من تعديل المعلومات المجمعة وتقديمها بطرق بديلة، على أن تتم مشاركتها من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها مع مستخدم خدمات المدفوعات أو إلى أي شخص آخر وفقًا لتعليماته والتفويض الصادر عنه. 

  • خدمة إنشاء المدفوعات: خدمة إنشاء أمر خدمات المدفوعات (سواءً من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها) بناءً على طلب مستخدم خدمات المدفوعات والمرتبط بحساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات حساب المدفوعات وبحسب التفويض الصادر عنه.

  • مقدم خدمات حساب المدفوعات: مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم ويحتفظ بحساب مدفوعات لصالح مستخدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك البنك المرخص.

  • أداة المدفوعات: أي أدوات أو إجراءات متاحة من قبل مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات، لغرض إنشاء أوامر خدمات المدفوعات، سواءٌ من خلال القنوات الإلكترونية أو غير ذلك.

  • المدفوعات القائمة على البطاقة: أداة المدفوعات المقدمة من قبل مقدم خدمات المدفوعات كبطاقة يمكن استخدامها لإنشاء عملية مدفوعات من حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر.

  • حساب الخدمة المحدودة: القيمة النقدية المخزنة على أدوات المدفوعات والصادرة عن مُصدر لمرة واحدة، ولا يمكن استردادها نقدًا أو لأي حساب آخر، على أن يكون استخدامها فقط للحصول على سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمة الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المُصدر، ويكونون ضمن ذات مجموعة الشركات أو ينتمون إلى الاسم التجاري أو العلامة التجارية.

  • حساب الخدمة المقيدة: القيمة النقدية المخزنة في أداة المدفوعات، والتي لا يمكن استردادها نقدًا أو تحويلها لأي حساب آخر، على أن تستخدم حصرًا للحصول على أي سلع أو خدمات ضمن منطقة محددة، أو سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المُصدر.

  • خدمة الشبكة المحدودة: عمليات المدفوعات التي تتم باستخدام حساب الخدمة المقيدة أو حساب الخدمة المحدودة.

  • أمر خدمات المدفوعات: أي تعليمات صادرة عن مستخدم خدمات المدفوعات بصفته الدافع أو المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات لطلب تنفيذ عملية المدفوعات.

  • عقد المدفوعات لمرة واحدة: عقد لعملية المدفوعات المنفذة لمرة واحدة التي لا تتم بموجب العقد الإطاري.

  • العقد الإطاري: العقد المبرم بين أطراف خدمات المدفوعات ذات الصلة، ويهدف إلى إدارة تنفيذ عمليات المدفوعات الفردية والمتتابعة.

  • النقود الإلكترونية: القيمة النقدية المخزنة إلكترونيًا – ويشمل ذلك التخزين المغناطيسي – والتي تتمثل كمطالبة على المُصدر؛ شريطة أن يتم إصدارها عند استلام الأموال بغرض إجراء عمليات المدفوعات، وأن يقبلها شخص آخر غير المُصدر كوسيلة مدفوعات، باستثناء الأصول الافتراضية.

  • شركة النقود الإلكترونية: الشركة المرخص لها بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية

  • موزع النقود الإلكترونية: الشخص الذي يقوم بتوزيع النقود الإلكترونية أو بيعها، أو يقوم باستردادها نيابةً عن شركة النقود الإلكترونية، دون تقديم أي من خدمات مدفوعات (بما في ذلك إصدار النقود الإلكترونية)، ودون التصرف كوكيل عن شركة النقود الإلكترونية.

  • الأموال المحمية: تعني الأموال المحمية وفق الحالات التالية:

    • (أ) بالنسبة لشركات المدفوعات، الأموال المستلمة من مستخدم خدمات المدفوعات أو لصالحه كنتيجة لتنفيذ عملية مدفوعات، أو الأموال المستلمة من مقدم خدمات مدفوعات آخر لتنفيذ عملية مدفوعات بالنيابة عن مستخدم خدمات المدفوعات.

    • (ب) بالنسبة لشركات النقود الإلكترونية وموزعي النقود الإلكترونية، الأموال المستلمة مقابل النقود الإلكترونية التي تم أو سيتم إصدارها، ولا يشمل ذلك الودائع المحفوظة لدى البنوك.

  • السحب النقدي: أي عملية سحب أو استرداد للنقود الإلكترونية بقيمتها الاسمية.

  • إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة: حساب متوسط المبلغ الإجمالي للالتزامات المالية المتعلقة بالنقود الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية خلال آخر اثني عشر شهرًا، على أن يتم احتسابها في نهاية كل يوم تقويمي.

  • إجمالي النقود الإلكترونية القائمة: القيمة الإجمالية للأموال الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية، ويتم حسابها في أول يوم من كل شهر تقويمي وتُطبَّق على ذلك الشهر التقويمي.

  • شركة المدفوعات: الشركة المرخص لها بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء خدمات إصدار النقود الإلكترونية.

  • السجلات المحاسبية: المستندات والمعلومات الأساسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية ومصادقتها ومراجعتها والمخزنة إلكترونيًا أو بأي شكل آخر.

  • متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية: المتوسط الشهري المتجدد خلال فترة اثني عشر شهرًا تقويميًا التي تسبق تاريخ حساب المبلغ الإجمالي لعمليات المدفوعات التي ينفذها مقدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك عمليات المدفوعات المنفذة من قبل وكلائه، ولا يشمل ذلك إصدار أو استرداد النقود الإلكترونية.

  • المصادقة: الإجراء الذي من خلاله يقوم مقدم خدمات المدفوعات بالتحقق من هوية مستخدم خدمات المدفوعات أو صلاحية استخدام أداة مدفوعات معينة؛ وفقًا للائحة وما قد يصدر عن البنك المركزي من لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات بهذا الخصوص بما في ذلك متطلبات الأمن السيبراني، ويُفسر لفظ "المصادق" وفقًا لذلك.

  • التفويض: موافقة من قِبل الدافع المصادق على عملية المدفوعات، والمسجلة وفقًا المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة.

  • سمات الأمان الشخصية: البيانات المخصصة التي يوفرها مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات والتي تستخدم لأغراض المصادقة.

  • متطلبات التعيين في المناصب القيادية: القواعد والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي - وكافة التعديلات اللاحقة لها - والمشتملة على معايير الكفاية والصلاحية لشاغلي المناصب القيادية لدى مشغلي نُظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.

  • المناصب القيادية: الوظائف والأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى شاغلي المناصب القيادية المعنيين باتخاذ القرارات الاستراتيجية أو يديرون العمليات التجارية للمرخص له، بما في ذلك مجلس الإدارة والإدارة العليا؛ وفقًا للوظائف المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية.

  • نموذج الملاءمة: النموذج الصادر عن البنك المركزي وفقًا لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.

  • قواعد التشغيل: القواعد التشغيلية الخاصة بنظام المدفوعات المسجل.

  • قواعد اسناد المهام: اللوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بإسناد المهام لطرف ثالث، بهدف تنظيم أحكام إسناد المهام لطرف ثالث.

  • رقم مرجعي مميز: رقم الحساب الخاص بمستخدم خدمات المدفوعات.

  • عمليات المدفوعات غير المصرحة: هي عمليات المدفوعات التي يتم إنشاءها من غير مستخدم خدمات المدفوعات دون صلاحية بإنشائها.

المادة الثانية

  • تهدف اللائحة إلى الآتي:

    • (1) وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة، وعلى الأخص في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة ذوات الصلة.

    • (2) وضع الآليات اللازمة لإدارة مخاطر نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر على قطاع المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.

    • (3) المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة، لدعم كفاءة وفعالية نُظم المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.

    • (4) قيام البنك المركزي بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.

المادة الثالثة

  • (1) يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية.

  • (2) يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على خدمات المدفوعات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص: 

    • (‌أ) الترخيص للكيانات المقدمة لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

    • (‌ب) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة وتعديلها.

    • (‌ج) المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات بأحكام اللائحة وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.

    • (‌د) المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأعلى معايير الحوكمة.

    • (‌هـ) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية اللازمة بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الأخرى ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.

    • (‌و) التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها.

    • (‌ز) إنشاء وحفظ سجل عام لمقدمي خدمات المدفوعات.

    • (‌ح) تعليق أو إلغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام. 

  • (3) يختص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على نُظم المدفوعات، وله على وجه الخصوص:

    • (‌أ) الترخيص للكيانات لتشغيل نظم المدفوعات وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

    • (‌ب) تصنيف نظم المدفوعات وفقًا لمعايير "نظام المدفوعات المهم". 

    • (‌ج) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتشغيل نُظم المدفوعات، مع مراعاة ما تضمنته مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.

    • (‌د) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات بأحكام النظام واللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من لوائح وقواعد وتعليمات وتعاميم ذات الصلة.

    • (‌هـ) ممارسة الصلاحيات المتعلقة بنُظم المدفوعات، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ضمان تنفيذ أحكام نهائية التسوية وأحكام معالجة إفلاس نُظم المدفوعات وأعضائها.

    • (‌و) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة.

    • (‌ز) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.

    • (‌ح) التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها. 

    • (‌ط) حفظ سجل عام لمشغلي نُظم المدفوعات.

    • (‌ي) تعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي نُظم المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام.

المادة الرابعة

  • ​​​(1) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة، وذلك إذا تحقق أي مما يلي:

    • (أ) أن يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من مقره في المملكة.

    • (ب) أن يقدم نفسه -بأي وسيلة وصيغة- على أنه مقدم خدمة مدفوعات في المملكة.

    • (ج) أن يدعو أو يحث شخصًا موجودًا في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة المدفوعات أو يعرض عليه إبرام هذه الاتفاقية.

    • (د) أن يسوّق أو يروج لأي خدمة مدفوعات إلى شخصٍ أو أكثر في المملكة.

    • (هـ) أن يعين شخصًا يعمل في منشأة مقرها في المملكة ويخوله بتولي أي من المسؤوليات التالية:

      • (1) قيام الشخص المعين بتقديم خدمة المدفوعات في المملكة نيابة عنه.

      • (2)  التزام الشخص المعين بالتصرف وفقًا لتعليماته.

      • (3) تقديم الشخص المعين خدمة المدفوعات نيابة عنه، أو دعوته لشخص في المملكة أو حثه على إبرام عقد يتعلق بخدمة المدفوعات أو عرضه عليه.​

  • (2) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل نُظم المدفوعات – سواءً كان مقر مشغل النظام في المملكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل المملكة أو خارجها- إذا تحقق فيها أيّ مما يلي:

    • (‌أ) في حال حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الأموال المتعلقة بعمليات المدفوعات المنشأة من قبل الدافع أو المدفوع له والمقيم في المملكة.

    • (‌ب) في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالجة وتسوية أوامر المدفوعات للأعضاء المقيمين في المملكة أو العاملين فيها.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الخامسة

  • ​​يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم مدفوعات، مراعيًا في ذلك:

    • (1) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة.

    • (2) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف حماية العملاء والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    • (3) القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة، وأثر هذه الأنشطة على الاستقرار المالي في المملكة. 

    • (4) تقييم البنك المركزي لقدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    • (5) وجود أي عوامل قد تعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف على مقدم الطلب بشكلٍ فعال.

المادة السادسة

  • ​​​يُرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التالية عندما تتم مزاولتها كعمل تجاري أو على وجه الاعتياد: 

    • (1) الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب مدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.

    • (2) الخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.

    • (3) تنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب المدفوعات لدى مقدم خدمة المدفوعات الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمة المدفوعات آخر، وتشمل ما يلي:

      • (‌أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.

      • (‌ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل.

      • (‌ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.

    • (4) تنفيذ عمليات المدفوعات حيث يتم تغطية الأموال من خلال حد ائتمان لمستخدم خدمة المدفوعات، وتشمل ما يلي:

      • (‌أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.

      • (‌ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي أداة مدفوعات مماثلة.

      • (‌ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.

    • (5) إصدار أدوات المدفوعات.

    • (6) استضافة عمليات المدفوعات.

    • (7) خدمة المدفوعات التجميعية.

    • (8) إصدار النقود الإلكترونية سواءً عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلك.

    • (9) خدمات إنشاء المدفوعات.

    • (10) خدمات معلومات حساب المدفوعات.

    • (11) خدمات حساب المدفوعات.

    • (12) أي خدمة أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها خدمة مدفوعات.

المادة السابعة

  • مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، ​​​لا تُعتبر أيٍّ من الخدمات الأتية خدمات مدفوعات ذات صلة:

    • (1) عمليات الدفع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص إلى شخص آخر دون أي تدخل لأي وسيط.

    • (2) عملية الدفع من شخص إلى شخص آخر والتي تتم عبر وكيل تجاري مخول -بموجب اتفاقية- للتفاوض بشأن عملية بيع أو شراء سلع أو خدمات أو إتمامها نيابة عن أي من الأشخاص.

    • (3) النقل التجاري للأوراق النقدية والعملات المعدنية بشكل مادي، بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها.

    • (4) عمليات الدفع التي تتكون من جمع وتسليم الأموال النقدية بشكل غير تجاري في إطار نشاط غير ربحي أو خيري.

    • (5) الخدمات التي يتم فيها تقديم الأموال النقدية من شخص إلى شخص آخر كجزء من عملية دفع، بموجب طلب صريح من مستخدم خدمة المدفوعات قبل تنفيذ عملية الدفع من خلال الدفع مقابل شراء السلع أو الخدمات.

    • (6) عمليات تبديل العملات التي تتم بشكل مستقل وخارج نطاق خدمات المدفوعات.

    • (7) عمليات الدفع التي تتم عبر الشيكات والشيكات السياحية والقسائم الورقية.

    • (8) عمليات الدفع المتعلقة بخدمة أصول الأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح أو الدخل أو التوزيعات الأخرى أو عمليات الاسترداد أو البيع، أو شركات الاستثمار أو مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات إدارة الأصول التي تقدم خدمات الاستثمار وأي كيانات أخرى يسمح لها بحفظ الأدوات المالية.

    • (9) الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية.

    • (10) الخدمات التي تستند إلى أدوات مدفوعات محددة والتي لا يمكن استخدامها إلا في شبكة محدودة.

    • (11) خدمات وعمليات الدفع التي تُجرى من قبل مقدم شبكات اتصال إلكترونية، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونية لمشتركي الشبكات أو الخدمات لأي مما يلي: 

      • (‌أ) لشراء محتوى رقمي وخدمات صوتية بغض النظر عن الجهاز المستخدم لشراء أو استعمال المحتوى الرقمي والمضمنة في إيصال ليس ذا علاقة. 

      • (‌ب) الخدمات التي يتم إجراؤها عبر وسيلة إلكترونية، ويتم تضمينها في الإيصال ذي العلاقة في إطار نشاط خيري أو لشراء التذاكر. 

    • (12) عمليات الدفع التي تُجرى بين مقدمي خدمات المدفوعات أو وكلائهم أو الفروع لحسابهم الخاص.

    • (13) عمليات الدفع والخدمات المتعلقة بها بين شركة قابضة والشركات التابعة لها، أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم؛ ويشمل ذلك عمليات الدفع والخدمات التي تتم بواسطة مقدم خدمة مدفوعات الذي ينتمي إلى نفس مجموعة الشركة الأم.

    • (14) خدمات السحب المقدمة عن طريق أجهزة الصراف الآلي من قبل مقدمي الخدمة، الذين يعملون نيابة عن جهة أو أكثر من مُصدري البطاقات ولا يعتبرون طرفًا في العقد الإطاري مع مستخدم خدمة المدفوعات الذي يسحب الأموال من حساب المدفوعات، شريطة عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صلة بالشكل الموضح في المادة (السادسة).

    • (15) الأعمال المصرفية المنظمة بموجب نظام مراقبة البنوك، وأنشطة شركات التمويل المنظمة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.

    • (16) أعمال الصرافة المنظمة بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة والتي لا يتم خلالها حفظ الأموال في حساب المدفوعات.

    • (17) الحوالات.

المادة الثامنة

  • يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات -أو من ينوب عنه- تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية:

    • (1) نموذج طلب الترخيص، على النحو الذي يحدده البنك المركزي.

    • (2) وصف تفصيلي للخدمات التي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولتها، والمنصوص عليها في ‏المادة (السادسة) من اللائحة. 

    • (3) مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسسًا خارج المملكة، مع الأنظمة ذات العلاقة في المملكة. 

    • (4) وصف الهيكل التنظيمي بما يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية، وتفاصيل أدوار المناصب القيادية.

    • (5) قائمة بجميع المسيطرين بما يوضح عددهم ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين الموقع عليه من قبلهم، وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.

    • (6) نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.

    • (7) دراسة جدوى توضح الفئة المستهدفة، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج العمل المقترح، واستراتيجية مقدم الطلب، موقعاً عليها من قبل مقدم الطلب.

    • (8) خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تشتمل -بحدٍ أدنى- على ما يلي:

      • (‌أ) عرض تفصيلي للخدمات المطلوب ترخيصها، والمنتجات، وخطة التسويق.

      • (‌ب) البيانات المالية التقديرية، والإيرادات السنوية المتوقعة، والمصروفات، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة؛ مع مراعاة متطلبات البنك المركزي المتعلقة بكفاية رأس المال وتقييمات السيولة.

      • (‌ج) تقدير التكاليف للتأسيس وكيفية تمويلها.

      • (‌د) تقدير التمويل المستمر للعمليات.

      • (‌هـ) توضيح خطة التوسع وإنشاء الفروع في المملكة -إن وجدت-.

      • (‌و) الخطط والبرامج المتعلقة بمراقبة وإدارة المخاطر وضمان الإدارة الفعالة لمهام الالتزام.

      • (‌ز) خطة التوظيف والتدريب، بما في ذلك العدد المتوقع للموظفين ونسبة الموظفين غير السعوديين  -وفقًا للمتطلبات ذات العلاقة- في كل إدارة وكل مستوى تنظيمي، وبرامج تأهيل للموظفين.

      • (‌ح) معلومات عن الأنشطة التجارية والاستثمارية وما في حكمها -غير الخاضعة لنطاق النظام واللائحة- التي سيمارسها مقدم الطلب مباشرة، أو ستتم ممارستها تحت إشرافه أو وفق توجيهاته، ويشمل ذلك المنشآت التابعة له. 

    • (9) مسودة السياسات والإجراءات ذات الصلة التي توضح القدرة على الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وأي تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي.

    • (10) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها في المملكة؛ وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للخدمة أو الخدمات التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها. ويجب أن يكون تجديد الضمان البنكي تلقائيًا حتى دفع كامل رأس المال المطلوب وفقًا لأحكام اللائحة. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات الآتية:

      • (‌أ) في حال تم دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا، أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية. 

      • (‌ب) في حال تم سحب طلب الترخيص.

      • (‌ج) في حال رفض البنك المركزي طلب الترخيص.

    • (11) مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع كافة الأطراف الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
      (12) في حال كان طلب الترخيص لشركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة يتعين تقديم خطة استمرارية الأعمال ومعالجتها، وخطة الخروج من السوق، على أن تتضمن الخطط الآلية التي سيقوم مقدم الطلب بتطبيقها بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر إنهاء النشاط والخروج من السوق.

    • (13) أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي