| تاريخ الإصدار: | 1444-11-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 44093096 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تنظيم خدمات المدفوعات في المملكة، وتشمل أحكامًا تتعلق بالترخيص، حماية العملاء، الرقابة، الشكاوى، وأحكام ختامية. تحدد اللائحة متطلبات الترخيص لمقدمي خدمات المدفوعات، والتزاماتهم تجاه العملاء، وتفاصيل حماية الأموال وأنظمة المدفوعات. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تفصيلية، ويحق للبنك المركزي فرض قيود أو إلغاء التراخيص في حالات المخالفات. تشمل الالتزامات القانونية للمرخص لهم إدارة استمرارية الأعمال، الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، مع حظر إف... |