المادة الأولى
تتولى إجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة ، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية، والإجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها يتولى أعمالها الإدارية وتكون أتعابها على حساب التاجر، ولا تزيد عن 4% من قيمة الديون المستحقة .