نظام التسوية الواقية من الإفلاس

المادة الأولى

يجوز لكل تاجر - فردًا كان أو شركة - اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية

  • إذا تعذّر إجراء الصلح الودي، أو رأى التاجر ( فردًا كان أو شركة ) أن من مصلحته ابتداءً طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان له أن يتقدم إلى ديوان المظالم، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس.

  • ويجب على التاجر أن يبيّن في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية، وشروط التسوية التي يقترحها، ووسائل تنفيذها إن وجدت، وأن يرفق به الآتي:

    • أ- بيانا تفصيليًّا بأمواله المنقولة، وغير المنقولة، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية.

    • ب- بيانًا بأسماء الدائنين، والمدينين، وعناوينهم، ومقدار حقوقهم وديونهم، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت.

    • ج- إقرارًا من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية، يجري تنفيذها.

    • د- إذنًا بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن، وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.

    • هـ- أي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال، فإذا رأى أنه مستوفٍ للبيانات الواردة في المادة الثانية، أصدر قرارًا بافتتاح إجراءات التسوية، يعين فيه أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيبًا أو أكثر لمباشرة الإجراءات.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع، وإجراءات التسوية، ومواعيدها، وكيفية شهرها، والشروط الواجب توفرها في الرقباء، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم.

المادة الرابعة

يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرًا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه، كما يجوز له أن يندب خبيرًا أو أكثر على نفقة المدين، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها.

المادة الخامسة

دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائمًا على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب. وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية.

ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحًا، أو رهنًا، أو كفالة، أو أن يتبرع بشيء من ماله، أو أن يجري تصرفًا ناقلًا للملكية، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين.

المادة السادسة

لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين.

المادة السابعة

لا تنعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.

المادة الثامنة

يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة. كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة، أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها، مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة، وتحديد اختصاصاته.

المادة التاسعة

مع مراعاة المادة العاشرة، تسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية، ولو لم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها.
ولا تسري التسوية على ديون النفقة، ولا على الديون الممتازة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية.

المادة العاشرة

يظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي