صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (١٢) بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس، والذي نُشر في جريدة أم القرى. يستند القرار إلى صلاحيات الوزير وفقًا للمادة السابعة عشرة من النظام، وتم إعداده بالتعاون مع رئيس ديوان المظالم. يهدف القرار إلى تنظيم تنفيذ النظام، ويبدأ سريان اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها. |