اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس

المادة الأولى

التعديلات السابقة

تتولى إجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة ، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية، والإجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها يتولى أعمالها الإدارية وتكون أتعابها على حساب التاجر، ولا تزيد عن 4% من قيمة الديون المستحقة .

 

 

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يقدم التاجر (فرداً كان أو شركة) طلب إجراء الصلح الودي كتابة إلى اللجنة المشكلة بالغرفة التجارية الصناعية التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي ويبين فيه ما يلي:

    • أ - أوضاعه المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية مع إيضاح أسباب اضطراب تلك الأوضاع ، والطريقة المقترحة لتسوية ديونه .

    • ب - قيمة الديون المستحقة في ذمته وأسماء دائنيه ومحال إقامتهم .

    • ج - قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المتخذة للمطالبة بها.

    • د - الضمانات التي يقدمها لجدية طلبه وسداد ديونه .

    • هـ - الدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها ، كما يلتزم التاجر بتقديم جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وقبل تاريخ أول جلسة نظر أيهما أقرب .

 

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتثبت مداولاتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيسها وأعضاؤها ، والتاجر ودائنوه ، ويعتبر عضو اللجنة مستقيلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من ثلاث مرات.

 

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تكون إجراءات الصلح الودي وفقاً لما يلي:

    • أ - يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب ، ويكون ميعاد الحضور أمام اللجنة في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة بمقر الغرفة ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة يمكان آخر يحدده رئيسها. 

    • ب - يقوم أمين سر اللجنة بإخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه بالموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب .

    • ج - يجوز للجنة دعوة التاجر لاجتماع خاص لمناقشته في طلبه ، كما يجوز لها إلزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.

    • د - يجوز للجنة الانتقال لمعاينة أموال التاجر ، والضمانات التي يقدمها ، ولها أن تنيب أحد أعضائها لإجراء ذلك بحضور التاجر طالب الصلح وإرشاده .

    • هـ - يجوز أن يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها ، أو تأجيل مواعيد استحقاقها ، أو الإبراء من جزء منها ، أو اتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف بشأن إدارة أعمال طالب الصلح التجارية أو الإشراف عليها ، أو هذه الأمور مجتمعة أو غيرها .

    • و - يتم إثبات ما اتفق عليه الأطراف بشأن الصلح الودي، والأسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح يوقعها رئيس اللجنة وعضواها ، والتاجر طالب الصلح ودائنوه وتكون هذه الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها ولبقية الدائنين إذا اشترك في إجراءاته ووافق عليه أغلبية الدائنين، بشرط ان تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها ويسلم كل طرف نسخة منه.

    • ز - على اللجنة إنهاء أعمالها خلال مدة لاتزيد عن (120) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

    • ح - في حالة عدم اتفاق الأطراف على الصلح الودي يتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة ، وأسباب الخلاف بينهم ، وأقوال كل طرف تفصيلاً ، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والأطراف الحاضرين .

    • ط - يحيل رئيس اللجنة أوراق الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة ، وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة ، وللوزير إعادة الأوراق إلى اللجنة لاتخاذ ما يراه من إجراءات لإتمام الصلح بين الأطراف، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إحالتها إلى الوزارة.

    • ي ـ يبقى التاجر طوال فترة إجراءات الصلح الودي قائماً على إدارة أمواله ، ومع ذلك يجوز للجنة -بناءً على طلب أحد الدائنين- دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه ، ولها أن تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه ، فإذا أصر أو استمر على القيام بهذا التصرف كان للجنة أن تصدر قراراً بقفل إجراءات الصلح الودي.

    • ك - يسري الصلح الودي على الدائنين الذين اشتركوا في إجراءاته ووافقوا عليه، وكذلك يسري على الدائنين إذا اشترك في إجراءاته ووافق عليه أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها.

    • ل - على اللجنة طلب وقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء إجراءات الصلح الودي.

 

المادة الخامسة

  • يشترط في التاجر طالب الصلح الودي أو التسوية الواقية من الإفلاس سواء (كان فرداً أو شركة) الشروط التالية :

    • أ - أن لا تقل ممارسته للتجارة عن ثلاث سنوات .

    • ب - أن يكون ممارساً للتجارة وقت طلبه التسوية الواقية من الإفلاس .

    • ج ـ أن تتوفر فيه المصداقية ، والأمانة ، وحسن النية ، وأن يكون ملتزماً بالأنظمة التجارية ، والعرف التجاري ، ويعتبر من سوء النية عدم مسك الدفاتر التجارية ، أو إصدار شيكات بدون رصيد ، أو إخفاء شيئ من ديونه ، أو عدم القيد في السجل التجاري ، أو ممارسة الغش والتدليس في معاملاته .

    • د - أن لايكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته .

 

المادة السادسة

يقدم طلب التسوية المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام إلى رئيس ديوان المظالم ليحيله إلى الدائرة المختصة .

 

المادة السابعة

  • يجب على التاجر طالب التسوية ( فرداً كان أو شركة) أن يرفق بطلبه المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام إلى جانب المستندات الواردة بالنص المشار إليه المستندات التالية :

    • أ - وثائق الديون المستحقة له قبل الغير ، وما اتخذ من إجراءات حيال المطالبة بها ، والمستندات المؤيدة لذلك.

    • ب - ميزانية التاجر ( فرداً كان أو شركة ) عن السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية.

    • ج - بياناً بالدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر ، وما تم بشأنها.

    • د - شهادة القيد في السجل التجاري.

    • هـ - صوراً من عقود تأسيس الشركات أو نظمها الأساسية مصدقاً عليها من الجهة المختصة ، والوثائق المثبتة لصفة مقدم طلب التسوية عن الشركة.

    • و - بياناً مفصلاً بمصروفات التاجر وتصرفاته في أمواله خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية.

    • ز ـ الدفاتر التجارية الخاصة به أو ما يحل محلها.

    • ح - ضمانا عينيا أو شخصيا لمقترحات التسوية يقبله الدائنون الموافقون على التسوية.

    • ط - تعهداً بتقديم المبلغ الذي تقدره الدائرة لمواجهة مصاريف إجراءات التسوية بما فيها أتعاب الرقيب والخبير الذي قد تعينه الدائرة.

    • ي - أن تكون المستندات المرفقة بطلب التسوية معتمدة من مكتب محاسبي مرخص له.

 

المادة الثامنة

تنظر الدائرة المختصة في طلب التسوية فإذا تبين لها استيفاؤه للبيانات الواردة في المادة الثانية من النظام والمادة السابعة من هذه اللائحة تصدر قراراً بافتتاح إجراءات التسوية وتطلب منه تقديم ما تعهد به وفقاً للفقرة (ط) من المادة السابعة من هذه اللائحة وفي حالة عدم كفاية ما قدرته الدائرة تطلب منه المبالغ الإضافية وفي حالة امتناعه أو مماطلته عن تقديم ما طلب منه يحق للدائرة إلغاء إجراءات التسوية وتعين الدائرة في قرارها أحد أعضائها للإشراف على إجراءات التسوية ، ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات .

 

المادة التاسعة

يحدد القاضي المشرف على إجراءات التسوية موعداً للاجتماع بالتاجر ودائنيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح التسوية ، ويتم إخطار الأطراف بهذا الموعد طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها أمام ديوان المظالم ، على أن يرفق بهذا الإخطار شروط التسوية التي يقترحها التاجر.

 

المادة العاشرة

تنظر الدائرة المختصة طلب التسوية في جلسات يحضرها ذوو الشأن والرقيب ومن ترى الدائرة والقاضي المشرف على إجراءات التسوية حضوره .

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي