يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: رئيس الهيئة.
النظام: نظام النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية.
التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ وتعديلاته.
اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا للنظام.
اللائحة: لائحة لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو أيًا من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو فروع الهيئة بمناطق المملكة، أو ممثلو الهيئة في إدارات المناطق.
المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص.
اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس في كل منطقة من مناطق المملكة، وتختص بالنظر في الاعتراضات على المخالفات المنصوص عليها في النظام واللوائح.
اللجنة الرئيسية: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس ويكون مقرها في المركز الرئيس. ويمكن عقد اجتماعاتها في أي من مناطق اللجان وفقًا لمتطلبات العمل،
المخالف: كل من ارتكب مخالفة لأحكام نظام النقل العام ولوائحه.
الأعضاء: أعضاء اللجنة.
العناوين الرسمية: وسائل التواصل التي يحددها ممارسو الأنشطة وفقًا لما تحدده اللوائح -بما فيها العنوان الوطني- واللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.
الوسائل التقنية: الإجراءات الإلكترونية التي تحددها الهيئة اللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.
محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الهيئة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش، لضبط المخالفات، وتكون حسب الآلية التي تقرها الهيئة.
دليل المخالفات: بيان يحدد الأفعال التي يعد عدم التقيد بها مخالفة وفق النظام واللوائح المترتبة عليه.
المخالفات غير المدرجة: المخالفات غير الواردة وغير المحددة في النظام واللوائح ودليل المخالفات.
الأنشطة: أنشطة النقل البري.
1. تشكل اللجنة بقرار من الرئيس ويجب ألا يقل عدد الأعضاء فيها عن (4) أعضاء على أن يكون من بينهم قانوني ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه ومقرها، ويجوز أن تشكل أكثر من لجنة وفقاً لمتطلبات العمل.
2. يتم اختيار الأعضاء بقرار من الرئيس.
2. مدة العضوية في اللجنة (ثلاث سنوات هجرية) قابلة للتجديد، ويستمر العضو في عضويته بعد انتهاء هذه المدة لحين تجديدها أو تعيين خلفًا له.
1. إذا أعتذر أحد الأعضاء عن الاستمرار في عضوية اللجنة أو تغيب عن الحضور (5) خمس جلسات متتالية، أو (8) ثماني جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر يقبله رئيس اللجنة، يقوم رئيس اللجنة بالعرض على اللجنة الرئيسية للرفع للرئيس لإنهاء عضوية العضو المعتذر أو المتغيب وتعيين عضو جديد مع مراعاة أحكام المادة (الثانية) في هذه اللائحة.
2. إذا كان العضو المعتذر، أو المتغيب -حسب الفقرة (1) من هذه المادة- رئيس اللجنة، يقوم نائب رئيس اللجنة بالعرض على اللجنة الرئيسية للرفع للرئيس للموافقة على إنهاء عضويته وتعيين عضوًا آخر، وإعادة تسمية رئيس اللجنة من بين الأعضاء وفقًا للمادة (الثانية) من اللائحة.
3. إذا تغيب رئيس اللجنة فيحل نائب رئيس اللجنة محله في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.
1. مع مراعاة قواعد وتعليمات الجهات المختصة، تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة بقرار يصدر من الرئيس.
2. تصرف مكافآت الأعضاء شهريًا أو بحسب توافر الاعتمادات المالية المقررة في الهيئة.
يعين بقرار الرئيس أمين سر للجنة، ويعاونه في ذلك عدد من موظفي الهيئة حسب حاجة العمل، ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل.
يتولى أمين سر اللجنة تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، على سبيل المثال ما يلي:
1. قيد ما يحال للجنة من محاضر الضبط والشكاوى وتقارير الإدارة المختصة.
2. إعداد محاضر جلسات اللجنة وقراراتها وحفظها وحفظ أحكام ديوان المظالم الصادرة بشأنها.
3. متابعة جدول أعمال اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتبليغ الأعضاء بالجلسات.
4. إعداد المكاتبات والإخطارات المتبادلة بين اللجنة والجهات الأخرى ومتابعتها.
5. التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن متطلبات الإخطارات والقرارات المتعلقة بأعمال اللجنة.
6. إنشاء سجل لقرارات اللجنة، لقيد منطوق القرارات وبياناتها.
7. تبليغ المعترض بالقرار الصادر من اللجنة حسب ما ورد في المادة (14) من هذه اللائحة.