في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون)، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الصغير غير المميز: من لم يكمل السابعة من عمره.
المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة.
فاقد الإدراك: فاقد التمييز أو الوعي بسبب المرض أو الشيخوخة.
الصغير المميز: من أكمل السابعة من عمره، ولم يبلغ سن الرشد
المعتوه: قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير .
ذو الغفلة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه.
السفيه: مبذر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل.
الرشيد: من بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر.
الرشد: حسن التصرف في المال على مقتضى الشرع والعقل
سن الرشد: إتمام ( ......) من العمر.
الولاية: نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات العقدية ورعاية شؤونه المالية.
الولي: الأب ثم من تنتقل إليه الولاية حسب نظام (قانون) كل دولة
الوصاية: نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر من انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير.
القوامة: نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم الذي تعينه المحكمة بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها تحت إشراف الهيئة وفقاً لأحكام النظام (القانون)
الغائب: هو الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
المفقود: هو الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته.
الهيئة: الهيئة العامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم.
1. يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو فاقد الإدراك.
2. يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً أو ذا غفلة أو سفيهاً.
3. عوارض الأهلية هي الجنون والعته والغفلة والسفه وفقدان الإدراك.
1. تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
2. تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
3. تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجازها وليه أو وصيه أو المحكمة وفقا للنظام (للقانون) أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد.
للمحكمة ترشيد القاصر إذا آنست منه الرشد، وثبت حسن تصرفه.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لمن تنتقل إليه الولاية حسب الأحوال وفق نظام (قانون) كل دولة.
يشترط في الولي أن يكون ذا أهلية كاملة أميناً على القاصر قادراً على القيام بمهام الولاية، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت المحكمة ولايته.