تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (81) الصادر في 14/4/1421هـ، الذي يطبق النظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم، ويعتبر استرشادياً لمدة أربع سنوات. يتطلب القرار من وزارة العدل تقديم تقرير حول استفادة المجلس من النظام. تشمل الوثيقة تعريفات وأحكام تتعلق بالقاصرين، وتحدد الولاية والقوامة على أموالهم، حيث تُعطى الولاية للأب ثم لمن يليه، مع شروط للأهلية والأمانة. يُمنع الولي من التصرفات المالية دون إذن المحكمة، وتنتهي الولاية عند بلوغ القاصر سن الرشد.
تتناول الوثيقة أيضاً أحكام الوصاية، ...
النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية