المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها:
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
اللائحة : لائحة الموثقين وأعمالهم.
الوكالة : وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار.
الموثق : من يُعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها، بموجب رخصة صادرة من الوزارة وفق أحكام هذه اللائحة.