قواعد التأمين الشامل على المركبات

التعريفات

المادة الأولى

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • 1.1 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

    • 1.2  القواعد: قواعد التأمين الشامل على المركبات.

    • 1.3 الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

    • 1.4 المؤمن له: الشخص الطبيعي الذي أبرم مع الشركة الوثيقة والمبين اسمه في جدول الوثيقة.

    • 1.5 التأمين الشامل على المركبات: التغطية التأمينية التي يكون أساسها تغطية الأضرار والخسائر التي تقع على المركبة المؤمن عليها.

    • 1.6 المركبة: وسيلة النقل المؤمن عليها والمعدة للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، الموضحة مواصفتها في جدول الوثيقة (لا تشمل القطارات).

    • 1.7 الوثيقة: وثيقة التأمين الشامل على المركبات المبينة أحكامها وتغطياتها في هذه القواعد وجدول الوثيقة الملحق بها.

    • 1.8 السائق: المؤمن له والسائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

    • 1.9 السائق المسمى: السائق الإضافي المصرح له بقيادة المركبة والمسمى في جدول الوثيقة.

    • 1.10 الهلاك الكلي الفني: المركبات الهالكة فنيًا التي لا يمكن إصلاحها بالشكل الذي يسمح نظاماً بقيادتها، وتحول المركبة للبيع (تشليح)، ويلغى تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور.

    • 1.11 الهلاك الكلي الاقتصادي: المركبات التي يمكن إصلاحها لكنها مكلفة من الناحية المادية؛ بناءً على النسبة المتفق عليها بين الشركة والمؤمن له والمحددة في جدول الوثيقة.

    • 1.12 الهلاك الجزئي: تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما لا يتجاوز النسبة المحددة للهلاك الكلي الاقتصادي المتفق عليه بين الشركة والمؤمن له والمحددة بجدول الوثيقة.

    • 1.13 جدول الوثيقة: الجدول المكمل للوثيقة وملحقاتها والمرفق بهذه القواعد.

    • 1.14 مبلغ التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.

    • 1.15 القيمة التأمينية: قيمة المركبة المحددة في جدول الوثيقة.

    • 1.16 المساعدة على الطريق: عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمؤمن له بخلاف الحفظ والنقل، في حال تعطل المركبة عن السير لأي سبب.

    • 1.17 الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة.

    • 1.18 جهة الإصلاح: الوكيل المعتمد (الصانع أو المستورد) لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة، أو الورش المعتمدة لدى الشركة لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة والمحددة في جدول الوثيقة.

الغرض ونطاق التطبيق

المادة الثانية

  • 2.1 تهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له، من خلال وضع الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي.

  • 2.2 تسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على المركبات غير إلزامي، ويجب الالتزام بهذه القواعد مقترناً بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

التغطية التأمينية

المادة الثالثة

  • 3.1 تلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية أيضًا احتراق أو سرقة المركبة، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وتغطية الحفظ والنقل بالإضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.

  • 3.2 يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية عن كل مطالبة مغطاة بموجب الوثيقة وفقًا للآتي:

    • 1. حد تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا لوثيقة التأمين الإلزامي على المركبات.

    • 2. القيمة التأمينية للمركبة نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة.

    • 3. حدود المنافع الاختيارية المبينة في جدول الوثيقة.

  • 3.3 التغطيات التأمينية الاختيارية:

    • 1- تلتزم الشركة خلال مرحلة التفاوض وقبل إصدار الوثيقة بتقديم عرض لطالب التأمين بإلحاق التغطيات الآتية:

      • أ- إيجار المركبة البديلة.

      • ب- المساعدة على الطريق.

      • ج- الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبيّة للسائق أو السائق المسمى.

      • د- الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

    • 2- للشركة عرض تغطيات على طالب التأمين إضافةً إلى ما هو مبين في هذه المادة.

منتجات بتغطية تأمينية أقل

المادة الرابعة

  • يتعين على الشركة في حال رغبتها بتقديم منتجات تأمينية متضمنة تأمين الطرف الثالث وإلحاق منافع إضافية لها الالتزام بالآتي:

    • 1- عدم تسميتها تأمين شامل على المركبات أو وصفها بأي وصف قد يدل على أنها تأمين شامل على المركبات.

    • 2- الالتزام بأحكام التغطيات التأمينية الواردة في الفقرات الفرعية (4، 5، 6) من المادة الخامسة.

    • 3- في حال إضافة بند الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر، يتعين أن يكون تحديد النسبة بالاتفاق مع المؤمن عليه عند التعاقد وتوضح في جدول الوثيقة.

أحكام التغطية التأمينية

المادة الخامسة

  • 5.1 القيمة التأمينية للمركبة:

  • يكون تحديد القيمة التأمينية للمركبة بالاتفاق بين الشركة والمؤمن له والنص عليها في جدول الوثيقة، على أن تلتزم الشركة باتخاذ الطرق السليمة للوصول للقيمة التأمينية العادلة.

  • 5.2 آلية التعويض:

    • 1) يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة عن الضرر أو الخسارة للمركبة والناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

    • 2) تلتزم شركة التأمين باستلام المركبة من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبة إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ثم نقلها إلى جهة الإصلاح المحددة في جدول الوثيقة وفق شروط وأحكام الوثيقة، أو التعويض بالقيمة التأمينية في حالتي الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي.

    • 3)  يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة في حال كان الضرر أو الخسارة الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة على المركبة تسبب به طرف ثالث، ويتعين على الشركة تعويض المؤمن له أولاً وفقًا لآلية التعويض المحددة في البند الفرعي (2) من الفقرة (5.2) من المادة الخامسة، ثم الحلول محل المؤمن له وفقًا للمادة (8) من هذه القواعد.

  • 5.3 قيمة التعويض:

    • 1) الهلاك الجزئي: يكون التعويض في حالة الهلاك الجزئي بتحمل تكاليف الإصلاح في جهة الإصلاح التي يحددها المؤمن له في جدول الوثيقة، على أن تُحدد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.

    • 2) الهلاك الكلي الفني: يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الفني بمبلغ القيمة التأمينية، بعد تقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة.

    • 3) الهلاك الكلي الاقتصادي: يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي عند تحقق النسبة المتفق عليها باعتبار المركبة هلاك كلي اقتصادي وفقًا لتقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ويُعوض المؤمن له بمبلغ القيمة التأمينية دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة. كما تلتزم الشركة بإشعار المؤمن له حال عرض المركبة للبيع، وفي كل الأحوال يجوز للشركة والمؤمن له الاتفاق على آلية تعامل مختلفة للمركبة المؤمن عليها في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي.

    • 4) لا يجوز للشركة الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر في حالات الهلاك الجزئي أو الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي.

  • 5.4 مبلغ التحمل:

    • 1) يحدد المؤمن له مبلغ التحمل بالاتفاق مع الشركة في جدول الوثيقة.

    • 2) تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة ولا ينطبق على المطالبات الناتجة عن تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

    • 3) في حال تحمل السائق أو السائق المسمى نسبة جزئية من المسؤولية عن وقوع الخطر، فيتم احتساب مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية السائق أو السائق المسمى عن وقوع الخطر فقط.

    • 4) لا يُحتسب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل السائق أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر؛ حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

    • 5) يحق للشركة إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التحمل في حال عدم وجود طرف آخر للحادث وصاحب ذلك مسؤولية السائق أو السائق المسمى عن وقوع الخطر بناءً على تقرير الجهة المباشرة للحادث أو إقرار السائق أو السائق المسمى بمسؤوليته عن الخطر.

    • 6) لا يطبق مبلغ التحمل لأكثر من مرة عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة وإن تعددت المطالبات.

    • 7) يكون مبلغ التحمل ثابت خلال فترة سريان الوثيقة، ولا يجوز للشركة طلب مبلغ تحمل مختلف وفقًا لنوع الخطر أو قيمة التعويض.

  • 5.5 الحفظ والنقل:

    • 1- تدفع الشركة المصاريف -المحددة في جدول الوثيقة- التي يتكبدها المؤمن له في حال قيامه بنقل المركبة نتيجة خطر مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار المركبات، بشرط تقديم ما يثبت تكاليف النقل والحفظ التي تكبدها المؤمن له عند تقديم المطالبة.

    • 2- تشمل تغطية الحفظ والنقل ما تتكبده الشركة من مصاريف حفظ المركبة أو نقلها من وإلى الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.

  • 5.6 المركبة البديلة:

  • في حال اختيار المؤمن له تغطية التعويض عن استئجار مركبة بديلة، يجب عليه الحصول على موافقة الشركة المسبقة قبل الاستئجار ويتم تعويض المؤمن له عن استئجار المركبة بديلة بعد أن يقدم المؤمن له ما يثبت استئجاره للمركبة للمدة المتفق عليها في جدول الوثيقة، ويكون التعويض وفقًا للحد الأعلى لمبلغ الإيجار اليومي المتفق عليه في جدول الوثيقة على أن تكون فترة التعويض من تاريخ تسليم المركبة لجهة الإصلاح.

  • 5.7 الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق أو السائق المسمى:

  • في حال اختيار المؤمن له تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق أو السائق المسمى، تلتزم الشركة بالتعويض وفقًا لجدول المنافع المبيّن في جدول الوثيقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي