| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تقوم الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بإعداد قائمة بمفتشي السباحة وفق معايير تشمل الجنسية السعودية، الحصول على دبلوم أو برنامج تدريبي معتمد، واجتياز دورات تدريبية. يتم رفع القائمة للوزير لاعتمادها، مع تحديد اختصاصات المفتشين. يجب على المفتشين أداء القسم وتوقيع محضر، وتصدر لهم بطاقات تعريفية رسمية. يتعين على المفتشين الإفصاح عن أي علاقات مع ممارسي النشاط السياحي وتوثيقها في تقارير الزيارة. في حال اكتشاف علاقة، يمكن للإدارة اتخاذ إجراءات مثل إلغاء المهمة. يتضمن النص إجراءات الاطلاع على السجلات والع... |
|---|