| تاريخ الإصدار: | 1447-04-13 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 1275/1447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار وزاري من وزير السياحة في السعودية برقم (2298) بتاريخ 1444/5/9هـ، يتضمن جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالأنشطة السياحية. يهدف القرار إلى تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع مراعاة التدرج في العقوبات. تشمل المخالفات الجسيمة ممارسة الأنشطة السياحية بدون ترخيص أو بعد انتهاء الترخيص، أو أي ممارسات تضر بالسلامة العامة أو سمعة السياحة.
تتولى مفتشية السياحة فرض غرامات فورية على المخالفات التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات فرض العقوبات الأخرى. يتم ت... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |