| تاريخ الإصدار: | 1447-04-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1275/1447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير السياحة قراراً بتعديلات على جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالأنشطة السياحية، حيث تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة. تشمل المخالفات الجسيمة ممارسة الأنشطة بدون ترخيص أو منع المفتشين من أداء مهامهم، ويُسمح لمفتشي السياحة بفرض غرامات فورية تصل إلى عشرة آلاف ريال. تُطبق عقوبات مضاعفة في حالة تكرار المخالفات، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص بعد أربع مخالفات. يُنشر الجدول والقواعد في الجريدة الرسمية، ويتم إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه. العقوبات المالية تُحدد بناءً على نوع النشاط وحجم ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |