يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء رقم (902) الذي ينظم مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض، حيث يحدد مسؤوليات المركز في إصدار وإلغاء تراخيص المشاريع، تحصيل الرسوم، ووضع الضوابط والمعايير. يتطلب ممارسة أعمال البنية التحتية ترخيصًا، ويحدد القرار آلية تقديم الطلبات ومدتها والرسوم. يحق للمركز فرض عقوبات على المخالفات، ويشمل ذلك إجراءات تفتيش وتوثيق المخالفات. يتم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد الغرامات وفترات التصحيح. تشمل المخالفات الجسيمة عدم الحصول على التراخيص، استخدام مواد غير مطابق...
ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض - 1445