يتضمن القرار: الموافقة على الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لصالح الجهات المقرضة والتمويل وبيع المستحقات المالية، تحصيل وزارة المالية المقابل المالي عن الخدمتين، وضع تصنيف لأنواع الاشتراك السنوي، توسيع نطاق الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالخزينة العامة للدولة. |