لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها

إظهار ديباجة النظام

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5008 وتاريخ 1442/1/27هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 8826 وتاريخ 1440/2/20هـ ، في شأن مشروع لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 1422/8/6هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (2117) وتاريخ 1440/12/5هـ، ورقم (295) وتاريخ 1441/3/6هـ، ورقم (956) وتاريخ 1441/7/16هـ، والمذكرات رقم (318) وتاريخ 1441/4/20هـ، ورقم (866) وتاريخ 1441/10/24هـ، ورقم (1206) وتاريخ 1441/12/27هـ، ورقم (111) وتاريخ 1442/1/22هـ، ورقم (173) وتاريخ 1442/1/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (18/69) وتاريخ 1441/5/20هـ، ورقم (38/196) وتاريخ 1441/9/10هـ، ورقم (55/320) وتاريخ 1442/1/27هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-2/ 42 /د) وتاريخ 1442/1/8هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (732) وتاريخ 1442/2/2هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على المحلات والمنشآت القائمة المشمولة باللائحة - قبل نفاذها - توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامها ومع القرارات التنفيذية اللازمة لها، وذلك خلال المدة التي يحددها - وزير الشؤون البلدية والقروية على ألا تقل عن ثلاثة أشهر من بدء نفاذ اللائحة.

ثالثاً: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يأتي:

1- التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الأخرى ذات العلاقة - كلٌّ فيما يخصه وفي ضوء اختصاصات تلك الجهات المقررة نظاماً - في شأن المخالفات التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، المتضمن المخالفات والجزاءات المقابلة لها التي تطبق على كل منها، وذلك قبل إصدار ذلك الجدول، مع مراعاة أن يُصدر قبل نفاذ اللائحة.

2- التنسيق مع اللجنة الإعلامية العليا قبل صدور القرار الوزاري الخاص بالجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، والنظر في مدى الحاجة إلى إعداد خطة إعلامية في هذا الشأن.

3- مراجعة الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة بشكل دوري.

4- التنسيق مع وزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات الصلة للقيام بحملات توعوية للوقاية من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللائحة.

رابعاً: 1- مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير التجارة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة - ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة المقررة نظاماً - التي تضبطها وزارة التجارة - وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند - وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

2- يصدر وزير التجارة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق - فيما يلزم - مع وزير الشؤون البلدية والقروية.

3- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية وزير التجارة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة التجارة ضبط المخالفات - ذات الصلة باختصاصات الوزارة المقررة نظاماً - التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

4- لا يخلّ ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

5- تنسّق وزارة التجارة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق قد تنشأ عن تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.


المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
المخالفة: المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة.
المخالف: من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة -تصدرها الأمانة أو البلدية- وفقاً للأحكام الواردة في نظام إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين أو لبدء مزاولة العمل في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المحل: فيما عدا المنشأة، هو موقع -حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاماً.
المنشأة: كيان -حاصل على ترخيص بلدي- مرخص له نظاماً بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاماً.
خطوط التنظيم: خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية:

1- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
2- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
3- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

1- يصدر بقرار من الوزير جدول تُحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها.
2- يُحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزائين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثانية) من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، بزيادة الحدين الأقصيين لهما على ألا تتجاوز الضعف.
3- يُضمن الجدول المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما أُلزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالة مكرر

التعديلات السابقة
  • 1- يصدر بقرار من الوزير جدول تُحدد فيه مخالفات المواقف الواقعة في المواقف التجارية والأماكن العامة والجزاءات المترتبة عليها، وفق آلية حوكمة واضحة، يراعى فيها مبدأ الإنذار قبل إيقاع الغرامة -عدا ما يتصل بسحب المركبات المخالفة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة- والتدرج في تحديد مقدار الغرامة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها، وتناسبه مع اقتصاديات كل موقع، على ألا تتجاوز قيمة أي غرامة (900) ريال، ويجوز تعديل هذا الحد بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.

  • 2- يُضمن الجدول المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

  • 3- يُضمن الجدول المخالفات التي يجوز للأمانة أو البلدية -حال ارتكابها- سحب المركبات المخالفة، على أن يراعى في ذلك الحالات الآتية:

    • أ - التأثير على السلامة العامة أو المشهد الحضري للمدينة أو المحافظة.

    • ب- تسبيب ضرر على الممتلكات العامة.

    • ج - التأثير على مرور المشاة.

    • د - الفترات الزمنية الطويلة لعدم إخلاء الموقف بعد الحصول على المخالفة، أو تكرار المخالفة في فترة زمنية قصيرة، وتُحدد هذه الفترات بقرار من الوزير.

    • هـ - المخالفات المتعلقة بالوقوف في الأماكن المحظورة أو المخصصة لاستخدام معين، والوقوف في المنطقة المخصصة لخدمة أبواب الطوارئ أو الوقوف عند مداخل ومخارج مباني مواقف السيارات.

    • وفي حال لم يراجع صاحب المركبة لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده تلك القرارات.

  • 4- إعفاء مركبات (الطوارئ) والمركبات (الأمنية) من الجزاءات والإجراءات -المشار إليها في الفقرات أعلاه من هذه المادة- أثناء أداء مهماتها الرسمية في المواقف التي تشرف البلديات والأمانات على إدارتها.

المادة الرابعة

1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

1- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذاً إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره.
2- تكوَّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر. وللمخالف أيضاً حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقاً لما هو مقرر نظاماً.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي:

1- حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
2- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
3- في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي