إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5008 وتاريخ 1442/1/27هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 8826 وتاريخ 1440/2/20هـ ، في شأن مشروع لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 1422/8/6هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (2117) وتاريخ 1440/12/5هـ، ورقم (295) وتاريخ 1441/3/6هـ، ورقم (956) وتاريخ 1441/7/16هـ، والمذكرات رقم (318) وتاريخ 1441/4/20هـ، ورقم (866) وتاريخ 1441/10/24هـ، ورقم (1206) وتاريخ 1441/12/27هـ، ورقم (111) وتاريخ 1442/1/22هـ، ورقم (173) وتاريخ 1442/1/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (18/69) وتاريخ 1441/5/20هـ، ورقم (38/196) وتاريخ 1441/9/10هـ، ورقم (55/320) وتاريخ 1442/1/27هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-2/ 42 /د) وتاريخ 1442/1/8هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (732) وتاريخ 1442/2/2هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على المحلات والمنشآت القائمة المشمولة باللائحة - قبل نفاذها - توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامها ومع القرارات التنفيذية اللازمة لها، وذلك خلال المدة التي يحددها - وزير الشؤون البلدية والقروية على ألا تقل عن ثلاثة أشهر من بدء نفاذ اللائحة.
ثالثاً: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يأتي:
1- التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الأخرى ذات العلاقة - كلٌّ فيما يخصه وفي ضوء اختصاصات تلك الجهات المقررة نظاماً - في شأن المخالفات التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، المتضمن المخالفات والجزاءات المقابلة لها التي تطبق على كل منها، وذلك قبل إصدار ذلك الجدول، مع مراعاة أن يُصدر قبل نفاذ اللائحة.
2- التنسيق مع اللجنة الإعلامية العليا قبل صدور القرار الوزاري الخاص بالجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، والنظر في مدى الحاجة إلى إعداد خطة إعلامية في هذا الشأن.
3- مراجعة الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة بشكل دوري.
4- التنسيق مع وزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات الصلة للقيام بحملات توعوية للوقاية من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللائحة.
رابعاً: 1- مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير التجارة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة - ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة المقررة نظاماً - التي تضبطها وزارة التجارة - وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند - وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
2- يصدر وزير التجارة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق - فيما يلزم - مع وزير الشؤون البلدية والقروية.
3- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية وزير التجارة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة التجارة ضبط المخالفات - ذات الصلة باختصاصات الوزارة المقررة نظاماً - التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
4- لا يخلّ ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
5- تنسّق وزارة التجارة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق قد تنشأ عن تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
