اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر - 1426

المادة الأولى

يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي:
1- كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليـه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعـي، أو أعمـال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة التعديلات أخرى.
2- غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا، أو صـناعيا، أو اقتصـاديا، أو زراعيا، أو طبيا، أو إعلاميا، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمـال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
3- غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعـة، إذا كـان مـا يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكـة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.

المادة الثانية

1- يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجـارة والصناعة على أن لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة، وأن يكـون مـن ذوي الكفـاءة والأمانة، وأن لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة، ويكون لهم صـفـة مـأمور الضبط.
2- على موظفي الضبط قبل مباشرة إجراءات التفتيش إيراز بطاقة العمل عند الدخول للمواقع محل الضبط والتفتيش، ويجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديهم، مع عدم المساس بأشخاص المشتبه بهم، أو التشهير بهم.

المادة الثالثة

  • يختص موظفو الضبط مجتمعين أو منفردين بما يلي:

  • 1- البحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقييمها، والقيام بجميـع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها.

  • 2- تلقي البلاغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص يعد لذلك وإعداد محضر يتضمن مكـان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسـماء الأشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصـفـا كـاملا، والأدلـة المقدمة مع البلاغ.

  • 3- الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها على أن يحرر محضر ضبط يبين فيه ساعة الضبط ويومه وتاريخه واسم من وجـد في الموقع وجنسيته وصفته، ورقم هويته وتاريخها ومصدرها، وعنوان الموقـع ونوعـه والنشاط الذي يزاول فيه، ورقم الهاتف وصندوق البريد، وعـدد المستندات المضبوطة ووصفها، وتحريزها، وتقدير موجودات المحل أوليا، ويوقع المحضر من موظف الضبط ومن الشخص الذي وجد في الموقع.

  • 4- تفتيش جميع المنشآت والمحلات والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك الأتي:-

    • أ- دخول المواقع المشتبه بها من المنشآت والمحلات والمستودعات والمخازن ومـا فـي حكمها، والتعرف على أسماء المشتبه بهم وعناوينهم والموجودين في محل المخالفـة وضبط شهادة الشهود، وسماع أقوال المشتبه بهم وضبطها، مباشرة دون الحاجة لأخـذ إذن من أي جهة أخرى لضبط المخالفة.

    • ب- فتح المكاتب والأشياء المغلقة مباشرة وعلى مسئولية المشتبه بهم التامة عند رفضـهم فتح ذلك أو تأخيره.

    • ج- منع الموجودين من العاملين في الموقع من مغادرته او دخول أحد إلى الموقع حتى يتم الانتهاء من التفتيش وتحرير المحضر اللازم بذلك.

    • د- تشميع المواقع التي لا يمكن فتحها بالشمع الأحمر، ووضع الخفارة عليها من الجهـات الأمنية.

    • هـ- لهم في جميع ما ذكر عند الاقتضاء الاستعانة بالشرطة لتمكينهم مـن مباشـرة تلـك الإجراءات.

المادة الرابعة

  • 1- عند قيام شبهة التستر يجوز لوزارة التجارة والصناعة أو فروعها الطلب من أمير المنطقة أو المحافظ أو من ينوب عنه، تكليف الجهة الأمنية مراقبة المحل المشتبه فيه أو الأشخاص المشتبه بهم وجمع المعلومات والأدلة التي تثبت أو تنفي التستر.

  • 2- يجوز لموظف الضبط القيام بجولات ميدانية - في أي وقت دون التقيد بوقـت الـدوام الرسمي حسب الحاجة لذلك - على المنشآت والمحلات وما في حكمها لضبط المخالفـات سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى أو بلاغ.

  • 3- يتولى موظف الضبط تحرير محضر ضبط المخالفة المشتمل على المعلومات التالية:

    • أ- ساعة ويوم وتاريخ ومكان محضر الضبط.

    • ب- اسم موظف الضبط ووظيفته.

    • ج- أسماء المشتبه بهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم وتاريخهـا ومصـدرها، وكافـة المعلومات الشخصية عنهم وصفتهم مشتبها به او شاهدا أو خبيرا، وعناوينهم التي يتم بواسطتها إحضارهم وإبلاغهم.

    • د- المستندات المطلوب إحضارها من المشتبه بهم.

    • هـ- توقيع المحضر من موظف الضبط، وممن وجد في محل المخالفة، وإن امتنع عـن التوقيع يثبت ذلك في نهاية المحضر.

المادة الخامسة

تحال أوراق المخالفة من الوزارة أو فروعها، إلى فروع هيئة التحقيق والادعـاء العـام حسب الاختصاص المكاني، مع الاحتفاظ بصورة من جميـع أوراق المخالفـة، متضمنة تحديد المخالفة وأدلة وقرائن الاتهام.

المادة السادسة

1- تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التسـتر وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
2- تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمـام ديـوان المظالم وتفاد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بذلك.

المادة السابعة

1- لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التسـتر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
2- يجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل فـي النشـاط ومحـل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه.
3- يجوز لفروع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمـين في البنوك وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، والكتابة إلى مؤسسة النقد العربـي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.

المادة الثامنة

1- يتولى ديوان المظالم النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظـام مكافحـة التستر والفصل فيها.
2- تزود وزارة التجارة والصناعة وفروعها بنسخة من الأحكام النهائية.

المادة التاسعة

  • أ- البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، تقوم مقام محاضر الضبط.

  • ب-يتولى التبليغ عن مخالفات نظام مكافحة التستر الأشخاص الذين يصل إلى علمهم حالة تستر ومنهم:

    • 1- مفتشو مكاتب العمل.

    • 2- مراقبو البلديات.

    • 3- مفتشو مكافحة الغش التجاري.

    • 4- جميع من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المنصوص علـيـهم فـي المـادة (السادسـة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية.

    • 5- الغرف التجارية والصناعية والهيئات المهنية.

    • 6- الجهات التي تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط.

    • 7- الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنـائي بموجـب أنظمـة خاصة.

  • ب- تقبل البلاغات والشكاوى من الأفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللازمة للمبلغ.

  • ج- تثبت البلاغات في محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ واسم المبلغ والمعلومات الكاملـة عن هويته، وأسماء الأشخاص المتهمين ووصف الموقع محل الشبهة وعنوانه.

المادة العاشرة

1- تنفذ العقوبات المحكوم بها وفقا للأنظمة واللوائح، وتشهر وزارة التجارة والصناعة بالمخالفين بنشر منطوق الحكم النهائي في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقـة المخالفين، بالتضامن فيما بينهم.
2- لا يحول دون تنفيذ العقوبات النظامية في حالة الإدانة، التصرف في المنشـأة أو المحـل موضع المخالفة، بالبيع أو بالإجارة، أو التصفية، أو نقل الملكية.
3- تستوفى الغرامة من المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهم، وتـورد لـحسـاب وزارة التجارة والصناعة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي