المادة الأولى
يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي:
1- كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليـه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعـي، أو أعمـال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة التعديلات أخرى.
2- غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا، أو صـناعيا، أو اقتصـاديا، أو زراعيا، أو طبيا، أو إعلاميا، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمـال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
3- غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعـة، إذا كـان مـا يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكـة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.