أولاً: الأحكام العامة
1- تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الموضحة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/01/01هـ.
2- تهدف هذه اللائحة إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وفقاً لحكم البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ وتحديد خيارات وآليات تصحيح الأوضاع، وتوضيح إجراءات مراجعة طلبات التصحيح.
3- يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه -من خلال أحد الخيارات الموضحة في البند (ثانيًا) من هذه اللائحة- قبل تاريخ 15/ 1/ 1443هـ؛ من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
4- لا تخل هذه اللائحة بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرمها السعودي أو غير السعودي.
