يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المعالجات التجارية: الموضوعات الخاصة باتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة.
الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الإدارة: الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية.
المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
النظام الموحد: النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل).
دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإغراق: تصدير مُنتَج إلى المملكة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.
الواردات المُغرِقة: واردات المملكة من المُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أن أسعاره مغرقة.
هامش الإغراق: الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق.
القيمة العادية: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج المشابه في سوق بلد التصدير في مجرى التجارة العادي حين يُوجّه للاستهلاك في بلد التصدير، أو كما تحددها اللائحة.
سعر التصدير: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج الخاضع للتحقيق عنـد تصديره إلى المملكة، أو كما تحدده اللائحة.
الدعم: مساهمة مالية مقدمة من حكومة أو من هيئة عامة في دولة ما يترتب عليها تحقيق منفعة، وتأخذ أياً من أشكال الدعم المنصوص عليها في المادة (الأولى) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
الدعم المخصص: الدعم المخصص لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة مؤسسات أو صناعات أو منطقة معينة أو المرتبط بالتصدير أو المرتبط بإحلال المُنتَج المحلي بدلاً من المستورد، وذلك وفقاً للمادة (الثانية) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
الواردات المدعومة: واردات المملكة من المُنتَج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضية ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أنه يتلقى منفعة بسبب دعم مخصص.
مقدار الدعم: المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمة المنفعة التي عادت على متلقي الدعم المخصص خلال فترة التحقيق.
الضرر: الضرر المادي أو التهديد بالضرر للصناعة المحلية أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة.
المُنتَج المشابه: مُنتَج مطابق (مماثل في كل النواحي) للمُنتَج الخاضع للتحقيق، وفي حال عدم وجود مُنتَج مشابه للمُنتَج الخاضع للتحقيق في كل النواحي، فهو المنتَج الذي تكون مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المُنتَج الخاضع للتحقيق، وفي تحقيقات التدابير الوقائية هو المنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر.
الواردات الموجهة إلى المملكة: الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي بالسوق السعودي.
الزيادة في الواردات: زيادة الواردات الموجهة للمملكة من المنتَج الخاضع لتحقيق التدابير الوقائية بكميات متزايدة سواءً بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي، وتلحق أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
الضرر الجسيم: تدهور عام كبير في حالة الصناعة المحلية.
التهديد بالضرر الجسيم: الضرر الجسيم وشيك الوقوع استناداً إلى حقائق وليس مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة الحدوث.
التحقيقات الخليجية: التحقيقات التي يتم إجراؤها وفقاً للنظام الموحد.
التحقيق/ التحقيقات: تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى.
فترة التحقيق: الفترات الزمنية التي تُعلن عنها الهيئة في كل تحقيق أو مراجعة لتمثل الفترات الزمنية التي يشملها جمع ودراسة المعلومات والأدلة المرتبطة بالتحقيق أو بالمراجعة الخاصة بالأطراف المعنية.
التدابير/ تدابير المعالجات التجارية: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية المفروضة من الهيئة.
المُنتَج الخاضع للتحقيق: المُنتَج المستورد للمملكة محل التحقيق أو محل المراجعة، ولا يشمل ذلك أياً من منتجات الخدمات.
المراجعة / المراجعات: جميع أنواع المراجعات التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة.
المراجعة المرحلية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة، عند وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعة مستوى أو نطاق أو شكل التدابير.
المراجعة النهائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من الصناعة المحلية -أو ممن ينوب عنها- تبدأ قبل نهاية فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية؛ لتحديد ما إذا كان إنهاء التدابير سيترتب عليه احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم واستمرار أو تكرار الضرر.
المراجعة النصفية للتدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة، قبل مرور نصف فترة تطبيق التدابير الوقائية التي تزيد على (ثلاث) سنوات، وذلك لمراجعة حالة الصناعة وأثر التدابير ومدى الحاجة لسحب أو تسريع تحرير التدابير.
مراجعة تمديد التدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من الصناعة المحلية -أو ممن ينوب عنها- لمراجعة مدى الحاجة لتمديد التدابير الوقائية لمنع أو معالجة الضرر الجسيم في ظل وجود مؤشرات على أن الصناعة المحلية تتكيف مع تطبيق التدابير.
مراجعة فرق الرسوم: مراجعة تبدأ بطلب من المستورد أو من ينوب عنه للمطالبة باسترداد مبلغ مدفوع محدد يساوي الفرق بين رسوم مكافحة الإغراق المفروضة التي دفعها وبين هامش الإغراق الفعلي لوارداته من المنتج الخاضع للتدبير خلال فترة المراجعة.
مراجعة المُصدّر الجديد: مراجعة تبدأ بعد فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية بناءً على طلب من مُصدّر -أو من ينوب عنه- لم يكن يُصدّر خلال فترة التحقيق، ولم يكن مرتبطاً بمُصدّر أو مُنتِج كان يصدّر المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.
مراجعة مكافحة التحايل: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من طرف معني -أو من ينوب عنه- أو من إحدى الجهات الحكومية؛ لبحث مدى توافر حالة التحايل على التدابير مما قد ينتج عنه تعديل نطاق أو مستوى التدابير وفقاً للفصل (السادس) من النظام.
الصناعة المحلية: مجموع المُنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة، أو من يشكل إنتاجه أو مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة لهذه المُنتَجات. وفي تحقيقات التدابير الوقائية هي مجموع المُنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر، أو من يشكل إنتاجه أو مجموع إنتاجهم من المُنتَجات المشابهة أو المُنتَجات المنافسة بشكل مباشر نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة من هذه المُنتَجات.
الأطراف المعنية: المُصدّرون والمُنتِجون الأجانب والمستوردون للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين أو مستوردين أو مُصدّرين للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والمنتِجون المحليون للمُنتَج المشابه والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين للمُنتَج المشابه بالمملكة، والمنتِجون بالمملكة الذين يدخل المُنتَج الخاضع للتحقيق في مدخلاتهم الصناعية، وحكومات الدول المصدّرة، وأية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة مباشرة بالمُنتَج الخاضع للتحقيق، بشرط أن يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة باللائحة.
أشخاص المصلحة العامة: الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية في المملكة التي لا تدخل ضمن تعريف الأطراف المعنية، ويكون لها رأي حيال أثر فرض التدابير على المصلحة العامة، وتشمل على سبيل المثال: الجهات المعنية بالمستهلك وبالصحة العامة وبتنافسية السوق المحلي وغيرها من الجهات المعنية بموضوعات المصلحة العامة.
الجهات الحكومية ذات العلاقة: جميع الجهات الحكومية بالمملكة التي تحدد الهيئة بأنها ذات علاقة بالتحقيقات والمراجعات.
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
1- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تـدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.
1- تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
2- تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3- للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات، والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
4- للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، ولــه صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة. وللرئيس أيضاً وفقاً لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.
5- على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناءً على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
1- يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.
2- يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص.
3- تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة (العاشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناءً على الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.
1- يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضرراً بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته بما يمكن الصناعة المحلية من التكيف.
2- يجوز تعديل مستوى التدابير النهائية أو شكلها أو نطاقها، بناءً على المراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية تحديد تدبير للمُصدّر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناءً على مراجعة المُصدّر الجديد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
1- تفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير.
2- يجوز تمديد تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية -كما هي أو مع تعديلها إذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقة بحد أقصى (خمس) سنوات لكل فترة تمديد؛ بشرط بدء إجراء المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة وأن تثبت المراجعة وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم إنهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات الخمس إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية.
3- تفرض التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تتجاوز (أربع) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة. وإذا كانت فترة فرض التدابير الوقائية أكثر من سنة، فيحرر مستوى التدابير تدريجياً في كل عام خلال فترة الفرض.
4- يجوز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط إجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية بناءً على أحكام اللائحة، على ألا تتجاوز إجمالي فترة فرض التدابير الوقائية (عشر) سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الأولية وفترات التمديد، وأن تكون التدابير الوقائية التي تم تمديد فترتها أقل تقييداً من التدابير المفروضة، وتجري الهيئة مراجعة نصفية للتدابير الوقائية وفقاً لأحكام اللائحة.
5- لا تطبق تدابير وقائية مرة أخرى على منتج سبق أن فرضت عليـه تـدابير نهائيـة وقائية إلا بعد مرور فترة دون فرض تدابير تعادل نصف فترة فرض التدابير الوقائية السابقة وبشرط ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين. وللهيئة عند فرض التدابير الوقائية التي لا تتجاوز فترة فرضها (مائة وثمانين) يومــاً إعادة فرضها على المنتج نفسه بشرط مرور (سنة) على الأقل من تاريخ فرض التدابير الوقائية وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقائية على المنتج نفسه لأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ فرض التدابير الوقائية السابقة.